مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

333

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

أراد الاشعار أن يشعرها وهي باركة ، وإذا أراد نحرها وهي قائمة » ( « 1 » ) . وكذا صريح ابن إدريس ( « 2 » ) وابن سعيد ( « 3 » ) والقاضي ( « 4 » ) والعلّامة ( « 5 » ) وغيرهم ( « 6 » ) . والدليل على ذلك رواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البُدن كيف تُشعر ؟ قال : « تشعر وهي باركة ويشق سنامها الأيمن ، وتُنحر وهي قائمة من قبل الأيمن » ( « 7 » ) . ورواية عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السلام قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن البدنة كيف يشعرها ؟ قال : « يشعرها وهي باركة ، وينحرها وهي قائمة » ( « 8 » ) . ولتفصيل ذلك انظر مصطلح ( حج ، إحرام ، إشعار ) . 4 - إجلاس المرأة لإجراء الحد : يجب جلد المرأة حال كونها جالسة ، ولا يجوز جلدها وهي قائمة ، هذا ظاهر الفقهاء . قال المفيد : « تضرب المرأة في ثيابها وهي جالسة » ( « 9 » ) . وقال الشيخ : « أمّا جلد المرأة فإنّها تجلد جالسة ؛ لأنّها عورة ، ويشدّ عليها ثيابها جيداً لئلّا تنكشف » ( « 10 » ) . وقال المحقّق : « المرأة تضرب جالسة » ( « 11 » ) . وقال ابن البراج : « . . . إلّا أنّها تكون جالسة ، ولا تكون نائمة في هذا الحال » ( « 12 » ) . وقال السيد الخوئي : « والرجل يجلد قائماً ، والمرأة قاعدة ، ويتقى الوجه والمذاكير » ( « 13 » ) .

--> ( 1 ) ( ) النهاية : 214 . ( 2 ) ( ) السرائر 1 : 535 . ( 3 ) ( ) الجامع للشرائع : 214 . ( 4 ) ( ) المهذب 1 : 219 . ( 5 ) ( ) التذكرة 7 : 258 . ( 6 ) ( ) كشف اللثام 5 : 52 . جواهر الكلام 18 : 57 . كشف الغطاء 4 : 529 . ( 7 ) ( ) الوسائل 11 : 278 ، ب 12 من أقسام الحج ، ح 14 . ( 8 ) ( ) المقنعة : 780 . ( 9 ) ( ) المقنعة : 780 . ( 10 ) ( ) المبسوط 8 : 69 . ( 11 ) ( ) الشرائع 4 : 157 . ( 12 ) ( ) المهذب 2 : 527 . ( 13 ) ( ) تكلمة المنهاج : 38 ، م 176 .