مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
318
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الأقرب إلّا أنّهما من أهل العرف اللذين يحملانه عليه لو سمعاه فإنّه يحكم بصحة العقد ويحمل على الأقرب ؛ لأنّ عدم الاستحضار ليس جهالة ، نعم لو لم يعلما العرف وأوقعا العقد معتمدين على السؤال عنه بعد ذلك اتجه البطلان ؛ لما عرفت من أنّ المدار في رفع الغرر علمهما بذلك لا مضبوطيته في الواقع » ( « 1 » ) . خامساً - التأجيل بنحو كلّي : إذا جعل الأجل في العقود التي لا تصح إلّا بأجل - كالإجارة - كلياً كما إذا قال آجرتك كل شهر بدرهم ولم يعيّن مقدار الشهور فذهب جماعة من الفقهاء إلى بطلان الإجارة بذلك ( « 2 » ) وهناك من قال بصحّة الإجارة مطلقاً لعدم محذور في البين إذ لا دليل على اشتراط العلم بأزيد مما يوجب رفع الغرر ( « 3 » ) ومن قال بصحة الإجارة في الشهر الأوّل وبطلانها في غيره ( « 4 » ) ومن قال غير ذلك ( « 5 » ) . ( انظر : إجارة ) سادساً - التأجيل بزمان منفصل : ذهب بعض الفقهاء إلى لزوم كون الأجل متصلًا بالعقد ، فلو أجّل عقد كالإجارة بزمان منفصل بطل . قال الشيخ الطوسي في الخلاف : « إذا قال : آجرتك هذه الدار شهراً ولم يقل من هذا الوقت وأطلق فإنّه لا يجوز ، وكذا إذا آجره الدار في شهر مستقبل بعد ما دخل فإنّه لا يجوز ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : إذا آجره شهراً مستقبلًا جاز ذلك . دليلنا : أنّ عقد الإجارة حكم شرعي ، ولا يثبت إلّا بدلالة شرعية ، وليس على ثبوت ما قاله دليل ، فوجب أن لا يكون صحيحاً » ( « 6 » ) .
--> ( 1 ) ( ) جواهر الكلام 24 : 312 - 313 . ( 2 ) ( ) الايضاح 2 : 249 . جامع المقاصد 7 : 108 - 109 . معالم الدين ( ابن قطان ) : 196 ( مخطوط ) . جواهر الكلام 27 : 235 - 237 . العروة الوثقى 5 : 17 . ( 3 ) ( ) المختلف حكاه عن ابن الجنيد 6 : 106 . الكافي في الفقه : 349 . المهذب 1 : 473 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 108 . تعليقة الشهيد الصدر رقم 6 . الإجارة ( الشاهرودي ) 1 : 154 - 155 . ( 4 ) ( ) النهاية : 444 . المبسوط 3 : 233 . الشرائع 2 : 181 . مستند العروة ( الإجارة ) : 76 . ( 5 ) ( ) انظر : السرائر 2 : 461 . التحرير 3 : 86 . القواعد 2 : 285 . العروة الوثقى 5 : 17 . تعليقة العراقي . ( 6 ) ( ) الخلاف 3 : 496 .