مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

312

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

بلفظ الهبة فلا مانع من الصحّة ؛ لأنّ العمري في معنى الهبة للمنافع » ( « 1 » ) . ( انظر : هبة ) 2 - الرهن : ومما ذكروا عدم جريان التوقيت فيه الرهن ( « 2 » ) فقال الشيخ الطوسي : « إذا رهن أرضاً إلى مدة على أنّه إن لم يقضه فيها فهي مبيعة بعد المدة بالدين الذي له عليه فإنّ البيع فاسد ؛ لأنّه بيع متعلّق بوقت مستقبل ، وهذا لا يجوز [ ويريد التعليق ] والرهن فاسد ؛ لأنّه رَهَن إلى مدّة جعله بيعاً ، والرهن إذا كان موقتاً لم يصح وكان فاسداً » ( « 3 » ) . وقال الشهيد في الدروس : « ولو شرط كونه مبيعاً عند الأجل بطل ؛ لأنّ البيع لا يكون معلّقاً ، والرهن لا يكون موقّتاً إلّا بالوفاء » ( « 4 » ) . ( انظر : رهن ) 3 - عوضا الصرف : تقدم أنّ تأقيت الثمن والمثمن أو أمر آخر غير نفس العقد ومتعلقه كالخيار جائز ، إلّا إذا دلّ الدليل من الشرع على عدمه ، ومن موارده بيع الصرف حيث يشترط في الصرف التقابض في مجلس العقد فلا يصح التأجيل فيه بحيث لو افترقا قبل القبض بطل الصرف ، وذلك معنى عدم جريان التأجيل فيه لا ثمناً ولا مثمناً ( « 5 » ) . ( انظر : صرف ) 4 - ثمن السلم : ولا يصح التأجيل فيه لاشتراط السلم بقبض ثمنه في المجلس ، فلو لم يقبض ولو بشرط التأجيل بطل ( « 6 » ) . نعم المنسوب إلى ظاهر ابن الجنيد جواز تأخيره إلى ثلاثة أيّام ، وهو قول متروك ( « 7 » ) . ( انظر : سلم )

--> ( 1 ) ( ) الايضاح 2 : 408 . مفتاح الكرامة 9 : 135 . ( 2 ) ( ) السرائر 2 : 430 . رسائل المحقّق الكركي 1 : 189 . ( 3 ) ( ) المبسوط 2 : 244 . ( 4 ) ( ) الدروس 3 : 397 . وقال المحقّق القمي ( جامع الشتات 2 : 449 ) جواباً عن سؤال السائل : « من استدان من أحد ورهن عنده شيئاً من دون اشتراط مدة للرهن إلّا للدين وغاب عنه ولا يعرفه المرتهن أيجوز له بيعه واستيفاء دينه أم لا ؟ جواب : لا يشترط في صحة الرهن كون الدين مؤجّلًا ، بل يصح في الحالّ أيضاً كالقرض غير المؤجّل ، ولا يصحّ اشتراط المدّة للرهن فضلًا عن اشتراطه [ بها ] ، بل مدّة الرهن إنّما هو عدم الوفاء بالدين » . ( 5 ) ( ) الشرائع 2 : 48 . التذكرة 10 : 413 . الروضة 3 : 374 . ( 6 ) ( ) المبسوط 2 : 170 - 173 . السرائر 2 : 307 . التحرير 2 : 413 ، 424 - 425 . الروضة 3 : 408 ، 417 . جواهر الكلام 24 : 289 . ( 7 ) ( ) الدروس 3 : 256 . جواهر الكلام 24 : 289 .