مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
300
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الأوّل - أقسام الأجل الاتفاقي : الأجل الاتفاقي قد يكون في نفس العقد كما إذا علّق عقده على أجل فقال مثلًا أنت وكيلي إذا دخل شهر رمضان وقد يكون في متعلّقه لتحديد مقداره - كما في عقد الإجارة المتعلقة بالمنفعة المقدرة بالزمان . وقد يتعلّق بقبض وإقباض العوضين كما في السلم والنسيئة . وقد يتعلّق بالخيار كخيار الشرط التابع في حدوده لتوافق المتعاقدين . وقد يتعلّق بالتصرف الخارجي فقط ، كما إذا اشترط مع الوكيل في ضمن عقد الوكالة ؛ بأن يتصرّف في ملكه بالبيع أو أمر آخر في زمان خاصّ كيوم الجمعة وإن كان إنشاؤه ووكالته المنشأة غير مقيّدين به . وكلّ ذلك لا إشكال فيه في العقود إلّا الأوّل ، على ما هو مقرر في محلّه . ( انظر : عقد ) الثاني - أقسام العقود باعتبار لزوم تأجيلها وعدمه : تنقسم العقود بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام : أ - عقود لا تصح إلّا بأجل . ب - عقود تصح مطلقة ومؤجّلة . د - عقود لا يجري فيها الأجل . ونتعرض لكلّ من هذه الأقسام بما يشتمل عليها من عقود فيما يلي : أ - عقود لا تصح إلّا بأجل : وهي التي يكون الأجل دخيلًا فيها شرعاً وخلوّها منه موجب للبطلان ، وعدّه في الأجل الاتفاقي - مع أنّ اعتباره إنّما هو بحسب الشرع - إنّما هو باعتبار إناطة حدّه إلى اتفاق المتعاملين . وهي كإجارة الأعيان والأشخاص إذا لم تتقدّر بنفس العمل ( « 1 » ) وعقد المساقاة التي يجب فيها تعيين المدة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، وأقلّها ما تحصل فيه الثمرة ( « 2 » ) والمزارعة ( « 3 » ) ، ولو اقتصر فيها على تعيين المزروع من غير
--> ( 1 ) ( ) المقنعة : 639 . النهاية : 440 ، 443 . كشف الرموز 2 : 31 . العروة الوثقى 5 : 15 ، م 5 . تحرير الوسيلة 1 : 525 ، م 2 . مستند العروة ( الإجارة ) : 66 . ( 2 ) ( ) المبسوط 3 : 207 . التحرير 3 : 151 . الروضة 4 : 313 . جواهر الكلام 27 : 63 - 65 . ( 3 ) ( ) المبسوط 3 : 255 . التحرير 3 : 139 . الروضة 4 : 275 . جواهر الكلام 27 : 14 . العروة الوثقى 5 : 293 - 294 .