مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

295

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

14 - مدّة انتظار الزوجة في غيبة الزوج : لو فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته وحياته ولم تصبر المرأة عليه وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجّلها أربع سنين من حين الرفع إليه ( « 1 » ) . ( انظر : غيبة ) 15 - مدّة الإمهال في العنن : يؤجل الحاكم العنين مع المرافعة سنة ، فإن جامع فيها وإلّا فرّق بينهما ( « 2 » ) على المشهور ( « 3 » ) ، بل ادعى الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه ، بل جميع الفقهاء ( « 4 » ) . وفي رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « أنّ علياً عليه السلام كان يقول : يؤخّر العنّين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فإن خلص إليها وإلّا فرّق بينهما ، فإن رضيت أن تقيم معه ثمّ طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها » ( « 5 » ) . ( انظر : عنن ، نكاح - موجبات فسخ النكاح ) 16 - مدة الامهال في الإيلاء : لو تم الإيلاء بشرائطه فإن صبرت المرأة مع امتناع الزوج عن المواقعة فلا كلام ، وإلّا فلها الرفع إلى الحاكم فيحضره وينظّره أربعة أشهر ، فإن رجع وواقعها في هذه المدة فهو ، وإلّا أجبره على أحد الأمرين : إمّا الرجوع أو الطلاق ( « 6 » ) . ( انظر : إيلاء ) 17 - مدّة الإمهال في الظهار : لو تمّ الظهار فالمرأة بالخيار بين الصبر والمرافعة إلى الحاكم ، فإن لم تصبر ورفعت أمرها إلى الحاكم خيّره الحاكم بين العود والتكفير وبين الطلاق ، فإن أبى منهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة لينظر في أمره ، فإن انقضت المدّة ولم يختر أحدهما حبسه وضيّق عليه في المطعم

--> ( 1 ) ( ) المقنعة : 537 . النهاية : 538 . كشف اللثام 8 : 124 . تحرير الوسيلة 2 : 304 ، م 11 . ( 2 ) ( ) الخلاف 4 : 354 ، م 135 . النهاية : 486 . الغنية : 354 . تبصرة المتعلمين : 140 . المختلف 7 : 204 ، 206 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 443 . جواهر الكلام 30 : 324 - 328 . ( 3 ) ( ) المختلف 7 : 206 . ( 4 ) ( ) الخلاف 4 : 354 - 355 ، م 135 . ( 5 ) ( ) الوسائل 21 : 232 ، ب 14 من العيوب والتدليس ، ح 9 . ( 6 ) ( ) المقنع : 351 . المقنعة : 522 - 523 . النهاية : 527 . الخلاف 4 : 510 ، م 2 . المراسم : 161 . القواعد 3 : 179 . تحرير الوسيلة 2 : 320 - 321 ، م 3 ، 4 .