مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

293

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الأصحاب في مستحقّ الحضانة بسبب اختلاف الأخبار ، ففي بعضها أنّ الامّ أحقّ بالولد مطلقاً ما لم تتزوّج ، وهو الذي رواه العامّة أيضاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وفي بعضها أنّها أحقّ إلى سبع سنين ، وفي بعض آخر إلى تسع ، وفي بعضها أنّ الأب أحقّ . وليس في الجميع فرق بين الذكر والأنثى ، ولكن من فصّل جمع بين الأخبار فحمل ما دلّ على أولوية الأب على الذكر ؛ لأنّه أنسب بحاله وتأديبه وتعليمه وما دلّ على أولوية الام على الأنثى لذلك ، ولأنّ فيه - مع المناسبة - الجمع بين الأخبار ، ورجّحوا الأخبار المحدّدة بالسبع لأنّها أكثر وأشهر » ( « 1 » ) . ولتفصيل الكلام انظر مصطلح : ( حضانة ) . 13 - مدّة العدّة : أ - مدّة عدة الطلاق : عدّة المطلّقة الحرّة المدخول بها - إذا كانت حائل مستقيم الحيض - ثلاثة أقراء وهي الأطهار ، وأقلّ زمانه ستة وعشرون يوماً ولحظتان ( « 2 » ) . وإن كانت ممن لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدّتها ثلاثة أشهر ( « 3 » ) . وكذلك الكلام في عدة طلاق الغائب ( « 4 » ) ، والحرّة إذا كانت تحت مملوك ( « 5 » ) . والفسخ بالعيب ( « 6 » ) . وأمّا الأمة إذا كانت تحت حرّ وطلّقها فعدّتها قرءان إن كانت ممن تحيض ، واقلّ ما يقعان فيه من المدة ثلاثة عشر يوماً ولحظتان ( « 7 » ) ، بل عند بعضهم عشرة أيّام وثلاث لحظات ( « 8 » ) ، وإن كانت ممن لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً ( « 9 » ) . والذمية كالحرة في الطلاق ، وقيل : كالأمة ( « 10 » ) . وأمّا الحامل فعدّتها وضع حملها ولو

--> ( 1 ) ( ) المسالك 8 : 421 - 422 . ( 2 ) ( ) كشف اللثام 8 : 97 . تحرير الوسيلة 2 : 301 ، م 13 . ( 3 ) ( ) المقنعة : 532 - 533 . النهاية : 532 ، 535 . كشف اللثام 8 : 105 . جواهر الكلام 32 : 230 ، 236 . تحرير الوسيلة 2 : 300 ، م 11 . ( 4 ) ( ) المقنعة : 535 . النهاية : 537 . تحرير الوسيلة 2 : 303 ، م 8 . ( 5 ) ( ) النهاية 535 . كشف اللثام 8 : 96 . ( 6 ) ( ) كشف اللثام 8 : 96 ، 105 . جواهر الكلام 2 : 300 ، م 11 . ( 7 ) ( ) كشف اللثام 8 : 134 . تحرير الوسيلة 2 : 301 ، م 13 . ( 8 ) ( ) كشف اللثام 8 : 134 . ( 9 ) ( ) النهاية : 535 . كشف اللثام 8 : 134 . ( 10 ) ( ) كشف اللثام 8 : 138 .