مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

29

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

أنّ من حكم بجريانه في مطلق العقود يعم حكمه للهبة أيضاً . الصدقة : تعرّض فقهاؤنا لجريان الفضولي في الصدقة ضمن كتاب اللقطة حيث ذكروا أنّ تصدّق الملتقط باللقطة لا يكون نافذاً عن صاحب المال إلّا بإجازته عند الرجوع ورضاه بها ( « 1 » ) . يضاف إلى ذلك ظاهر عبارة من حكم بجريان الفضولي في كافة العقود . الوصية : أطلق العلّامة وغيره ( « 2 » ) عدم صحة الوصية بمال الغير ولم يوقفها على الإجازة ، وكذلك المحقق الكركي إلّا أنّه ذكر تأثير الإجازة في خصوص العتق ( « 3 » ) . وظاهر المحقق النجفي في الجواهر ( « 4 » ) عدم الصحة أيضاً . وذهب السيد اليزدي إلى عدم صحة الوصية بمال الغير ولو أجاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه ، واحتمل الصحة إذا أوصى فضولًا عن الغير وأجاز الغير ذلك ( « 5 » ) ،

--> ( 1 ) ( ) النهاية : 320 . الكافي : 351 . المهذّب 2 : 567 . الشرائع 3 : 292 . الجامع للشرائع : 354 . الدروس 3 : 86 . جامع المقاصد 6 : 156 . المسالك 12 : 500 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 139 . ( 2 ) ( ) القواعد 2 : 455 . مسالك الأفهام 6 : 146 . ( 3 ) ( ) جامع المقاصد 10 : 101 . ( 4 ) ( ) جواهر الكلام 28 : 279 . ( 5 ) ( ) العروة الوثقى 5 : 667 .