مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
285
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
بل في مفتاح الكرامة : « كادت تبلغ إجماعات المسألة اثنى عشر إجماعاً من صريح وظاهر ومشعر به ، بل هو معلوم » ( « 1 » ) . والمخالف إنّما هو ابن الجنيد فيما حكي عنه ، حيث ذهب إلى أربع عشر سنة ( « 2 » ) ، وقد ورد به بعض الأخبار ( « 3 » ) ، كما ورد بثلاث عشر ( « 4 » ) ، بل في أبواب الوقف والوصية والعتق نصوص كثيرة بالعشر ( « 5 » ) ، لكن غايتها ارتفاع الحجر به في تلك الموارد لا أنّه بلوغ ( « 6 » ) . وكيف كان فلا ينبغي للفقيه التوقّف في المسألة كما صرّح به المحقق النجفي ( « 7 » ) . أمّا الأنثى فبلوغها بكمال تسع سنين ( « 8 » ) على المشهور بين الأصحاب ( « 9 » ) ، بل في الجواهر : « هو الذي استقرّ عليه المذهب ، خلافاً للشيخ في صوم المبسوط ، وابن حمزة في خمس الوسيلة فبالعشر ، إلّا أنّ الشيخ قد رجع عنه في كتاب الحجر فوافق المشهور وكذا الثاني في كتاب النكاح منها . . . فيمكن بعد رجوع المخالف دعوى تحصيل الإجماع » ( « 10 » ) . ولتفصيل الكلام انظر مصطلح : ( بلوغ ، حجر ) . 6 - الحول في الزكاة : يشترط في إخراج الزكاة الواجبة من الأنعام ( « 11 » ) والنقدين ( « 12 » ) مضى الحول عليها ، وهو مضي أحد عشر شهراً هلالياً مع الهلال الثاني عشر إجماعاً بقسميه ، بل عند أهل العلم كافّة ( « 13 » ) ، وللنصوص المدعى ( « 14 » ) استفاضتها كصحيحتي الفضلاء وغيرهما ( « 15 » ) .
--> ( 1 ) ( ) مفتاح الكرامة 5 : 240 . ( 2 ) ( ) حكاه عنه في المختلف 5 : 451 . ( 3 ) ( ) الوسائل 19 : 364 ، ب 44 من الوصايا ، ح 10 . ( 4 ) ( ) الوسائل 19 : 363 ، 365 ، ب 44 من الوصايا ، ح 8 ، 12 . ( 5 ) ( ) الوسائل 19 : 211 ، ب 15 من الوقوف والصدقات . و 360 ، ب 45 من الوصايا . و 23 : 91 ، ب 56 من العتق . ( 6 ) ( ) جواهر الكلام 26 : 38 . ( 7 ) ( ) جواهر الكلام 26 : 34 . ( 8 ) ( ) الشرائع 2 : 100 . القواعد 2 : 134 . ( 9 ) ( ) المسالك 4 : 145 . ( 10 ) ( ) جواهر الكلام 26 : 38 - 39 . ( 11 ) ( ) المقنعة : 239 . المبسوط 1 : 191 . الجامع للشرائع : 125 . القواعد 1 : 332 . جواهر الكلام 15 : 97 . ( 12 ) ( ) المبسوط 1 : 209 . الغنية : 118 . الجامع للشرائع : 125 . القواعد 1 : 335 . جواهر الكلام 15 : 97 . ( 13 ) ( ) جواهر الكلام 15 : 97 . ( 14 ) ( ) جواهر الكلام 15 : 97 . ( 15 ) ( ) انظر : الوسائل 9 : 121 ، ب 8 من زكاة الأنعام . و 169 ، ب 15 من زكاة الذهب والفضة .