مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

282

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

أكثر أيّام الحيض عشرة أيّام مطلقاً ( « 1 » ) ، وهو المشهور كما ادّعاه بعض ( « 2 » ) ، بل قد يدّعى عليه الإجماع ( « 3 » ) . وفي الجواهر : « أنّ أكثر النفاس ذلك مطلقاً » ( « 4 » ) . وذهب بعضهم إلى أنّ أكثره ثمانية عشر يوماً مطلقاً كما في الفقيه ( « 5 » ) والانتصار ( « 6 » ) - جاعلًا له مما انفردت به الإمامية - والمراسم ( « 7 » ) . وذهب العلّامة في أكثر كتبه إلى التفصيل بين ما إذا كانت المرأة مبتدأة في الحيض فتنفست بعشرة أيّام ، فإن تجاوز الدم فعلت بعد العشرة ما تفعله المستحاضة ، وإن لم تكن مبتدأة وكانت ذات عادة مستقرّة تنفّست بأيّام الحيض - أي عادتها - وإن كانت عادتها غير مستقرّة فكالمبتدئة ( « 8 » ) . ويستفاد من المختلف تفصيل آخر ، وهو : الرجوع إلى أيّام عادتها إن كانت ذات عادة ، والصبر ثمانية عشر يوماً إن كانت مبتدأة ( « 9 » ) . ومال إليه بعض الفقهاء أيضاً ( « 10 » ) . وقد حكي عن ابن أبي عقيل قول خامس وهو : « أنّ أكثره أحد وعشرون يوماً » ( « 11 » ) . ( انظر : نفاس ) 4 - سن اليأس : والأصل فيه قوله تعالى : « وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ » ( « 12 » ) ، وهو السن الذي انقطع رجاء المرأة فيه من المحيض ، ولا يحكم شرعاً بحيضية ما تراه في هذا السن وإن كان بأوصافه ( « 13 » ) .

--> ( 1 ) ( ) الخلاف 1 : 243 ، م 213 . المهذب 1 : 39 . السرائر 1 : 154 . المعتبر 1 : 252 - 253 . العروة الوثقى 1 : 640 - 641 . ( 2 ) ( ) التذكرة 1 : 327 . الذكرى 1 : 260 . جامع المقاصد 1 : 347 . جواهر الكلام 3 : 375 . ( 3 ) ( ) الخلاف 1 : 243 - 244 ، م 213 . الغنية : 40 . ( 4 ) ( ) جواهر الكلام 3 : 375 . ( 5 ) ( ) الفقيه 1 : 101 . ( 6 ) ( ) الانتصار : 35 . ( 7 ) ( ) المراسم : 44 . ( 8 ) ( ) نهاية الإحكام 1 : 132 . القواعد 1 : 220 . التحرير 1 : 111 . ( 9 ) ( ) المختلف 1 : 216 . ( 10 ) ( ) التنقيح الرائع 1 : 114 . مجمع الفائدة 1 : 169 . المدارك 2 : 48 . ( 11 ) ( ) انظر : المعتبر 1 : 253 . التذكرة 1 : 328 . ( 12 ) ( ) الطلاق : 4 . ( 13 ) ( ) المبسوط 1 : 42 . السرائر 1 : 145 . نهاية الإحكام 1 : 117 . العروة الوثقى 1 : 559 .