مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
280
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
إلى أن ترى الدم » . وغيره ( « 1 » ) . وظاهر عباراتهم عدم اشتراط كونه بين الحيضتين المستقلتين ( « 2 » ) ، ومقتضاه أنّ النقاء المتخلّل في أيّام الحيض حيض لا طهر ؛ لاستلزام كون الطهر أقلّ من عشرة . ولكن المستفاد من صاحب الحدائق اختيار جواز كونه أقلّ من عشرة إذا كان في ضمن أيّام الحيض ، فإنّه قال في ذيل مرسلة يونس : « وظاهره أنّ النقاء الذي بين أيّام الدم المتفرّقة طهر ، حيث خصّ الحيض بأيّام الدم المتقدّمة والمتأخّرة . لا يقال : إنّه قد استفاضت الأخبار بأنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام . لأنّا نقول : نعم وهذا الخبر من جملتها أيضاً ، ولكن وجه الجميع بين ما دلّ عليه الخبر المذكور ونحوه وبين تلك الأخبار بحمل الطهر في تلك الأخبار على ما كان بين حيضتين مستقلّتين كما في العدد ونحوها ، فلا ينافيه ما كان في أثناء الحيضة الواحدة . . . » ( « 3 » ) . وردّ عليه في الجواهر ( « 4 » ) ، واحتاط بعضهم بالجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة ( « 5 » ) ، خلافاً للمشهور . وأمّا أكثر الطّهر فلا حدّ له كما صرّح به كثير منهم . قال الشيخ في الخلاف : « مسألة : أقلّ الطهر عشرة أيّام وأكثره لا حدّ له . . . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم » ( « 6 » ) . وقال المحقق في المعتبر : « لا أعلم فيه خلافاً لأصحابنا » ( « 7 » ) . وقال العلّامة في التذكرة « لا حدّ لأكثر الطهر بالإجماع » ( « 8 » ) . نعم الظاهر من الحلبي أنّه ثلاثة أشهر قال في الكافي « أقلّ الطهر عشرة أيّام وأكثره ثلاثة أشهر » ( « 9 » ) . ولعلّ ذلك منه بناء على غالب العادة كما استظهره منه في المختلف ( « 10 » ) ، وجزم به في التذكرة ( « 11 » ) ، واحتمله في الجواهر ( « 12 » ) ، وإلّا فهو بلا وجه . ( انظر : طهر ، حيض ) 2 - مدة الحيض : أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة فلا يحكم بحيضية الخارج عن الحدّين ، بلا خلاف بين علماء الإمامية . قال العلّامة في التذكرة : « أقلّ الحيض ثلاثة أيّام بلياليها ، بلا خلاف بين فقهاء أهل البيت عليهم السلام وأكثره عشرة أيّام ، بلا خلاف بين علمائنا » ( « 13 » ) . وفي المختلف : « أجمع علمائنا على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة ، واختلفوا في الثلاثة هل يشترط تواليها أم يكفي كونها في جملة العشرة » ( « 14 » ) . بل في الجواهر : « إجماعاً محصّلًا
--> ( 1 ) ( ) الوسائل 2 : 297 - 298 ، ب 11 من الحيض ، ح 1 ، 2 . ( 2 ) ( ) الانتصار : 341 . ( 3 ) ( ) الحدائق 3 : 160 . ( 4 ) ( ) جواهر الكلام 3 : 147 . ( 5 ) ( ) العروة الوثقى 1 : 569 - 570 ، م 6 . ( 6 ) ( ) الخلاف 1 : 238 ، م 204 . ( 7 ) ( ) المعتبر 1 : 216 . ( 8 ) ( ) التذكرة 1 : 259 . ( 9 ) ( ) الكافي في الفقه : 128 . ( 10 ) ( ) المختلف 1 : 193 . ( 11 ) ( ) التذكرة 1 : 259 . ( 12 ) ( ) جواهر الكلام 3 : 149 . ( 13 ) ( ) التذكرة 1 : 255 ، 256 . ( 14 ) ( ) المختلف 1 : 192 .