مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

278

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

حيناً فقد وقّتته توقيتاً ، وكذلك ما قدّرت له غاية » ( « 1 » ) . وهو من هذه الجهة نظير الأجل . وقد يستعمل الوقت في المكان المقدّر لوقوع فعل فيه كمواقيت الحجّ التي وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . 3 - تعليق : وهو لغة إناطة أمر بآخر ، يقال : علّق الشيء بالشيء وعليه أي ناطه ( « 2 » ) . وصلته بالبحث أنّ تأجيل العقود قد يرجع إلى التعليق المبطل ، كما إذا علّق العقد على زمان أو أمر زماني محتمل التحقّق في الحال أو الاستقبال ( « 3 » ) . 4 - تنجيم : وهو تقسيط الدين في الأداء على أوقات يحل في كلّ وقت قسط منها ، وأصله النجم وهو الكوكب . قال الفيومي : « كانت العرب توقّت بطلوع النجوم ؛ لأنّهم ما كانوا يعرفون الحساب . . . وكانوا يسمّون الوقت الذي يحلّ فيه الأداء نجماً تجوّزاً ؛ لأنّ الأداء لا يُعرف إلّا بالنجم ، واشتقّوا منه فقالوا : نجّمت الدين - بالتثقيل - إذا جعلته نجوماً » ( « 4 » ) . وقال الراغب : « نجّمت المال عليه إذا وزّعته كأنك فرضت أن يدفع عند طلوع كلّ نجم نصيباً » ( « 5 » ) . وعلى هذا جرت استعمالات الفقهاء أيضاً . قال الشيخ : « وقد يختلفان في الأجل فيقول السيّد : إلى سنة ، ويقول المكاتب : إلى سنتين . وقد يقول السيّد : إلى سنتين في نجمين ، ويقول المكاتب : إلى سنتين في ثلاثة نجوم » ( « 6 » ) . وقال المحقق : « إذا اختلف السيّد والمكاتب في مال الكتابة أو في المدّة أو في النجوم فالقول قول السيّد مع يمينه » ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) ( ) المصباح المنير : 667 . ( 2 ) ( ) لسان العرب 9 : 357 . ( 3 ) ( ) مصباح الفقاهة 3 : 64 - 65 . ( 4 ) ( ) المصباح المنير : 594 - 595 . ( 5 ) ( ) المفردات : 792 . ( 6 ) ( ) المبسوط 6 : 95 . ( 7 ) ( ) الشرائع 3 : 130 .