مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

277

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

أجل أوّلًا - التعريف : أجَل بالتحريك المدّةُ المضروبة للشيء ( « 1 » ) ، يقال : أجّلته تأجيلًا أي جعلت له أجلًا ( « 2 » ) ، ومنه قوله تعالى : « وَبَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا » ( « 3 » ) ، وقوله : « أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ » ( « 4 » ) . ويطلق على غاية المدّة المضروبة أيضاً . قال ابن فارس : « الأجل غاية الوقت في محل الدين وغيره » ( « 5 » ) . وقال ابن منظور : « الأجل غاية الوقت في الموت وحلول الدين ونحوه » ( « 6 » ) . ومنه قوله تعالى : « إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى » ( « 7 » ) . ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللغوي . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - مدّة : وهي لغة البرهة من الزمان - كما في المفردات ( « 8 » ) - أو الوقت الممتدّ ، من المدّ بمعنى الجرّ - كما في المصباح ( « 9 » ) - وعلى كلّ حال فهي أعم من الأجل ؛ لصدقها على المضروبة وغيرها ، بخلاف الأجل . قال أبو هلال العسكري : « ما عُلم أنّه يكون في وقت فلا أجل له إلّا أن يُحكم بأنّه يكون فيه . . . ويجوز أن تكون المدّة بين الشيئين ، بجعل جاعل وبغير جعل جاعل ، وكلّ أجل مدّة ، وليس كلّ مدّة أجلًا » ( « 10 » ) . 2 - وقت : وهو في اللغة يطلق على زمانٍ قدّر وقوع فعل فيه . قال الفيومي : « وكلّ شيء قدّرت له

--> ( 1 ) ( ) المفردات : 65 . ( 2 ) ( ) المصباح المنير : 6 . ( 3 ) ( ) الأنعام : 128 . ( 4 ) ( ) القصص : 28 . ( 5 ) ( ) معجم مقاييس اللغة 1 : 64 . ( 6 ) ( ) لسان العرب 1 : 79 . ( 7 ) ( ) البقرة : 282 . ( 8 ) ( ) المفردات : 763 . ( 9 ) ( ) المصباح المنير : 566 . ( 10 ) ( ) الفروق اللغوية : 20 .