مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

250

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

كون المالك بنفسه مقدماً على إلغائه واسقاطه وسلب احترامه . . . أنّه لا يضمن للمالك أو العامل إلّا أقلّ الأجرتين من المثل أو المسمّاة » ( « 1 » ) . 7 - موارد ضمان الأجرة : أ - استخدام الحرّ : ممّا لا خلاف فيه بين الفقهاء ( « 2 » ) أنّ الأجرة تضمن للحرّ لو استخدم ، قال المحقق النجفي : « لو استخدم الحرّ فعليه الأجرة ، بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال ؛ لأنّ منفعته متقومة حينئذ ، فهو كمن أخذ مال غيره ، ولو لأنّ منفعته المزبورة تقابل بمال » ( « 3 » ) . ب - حكم ضمان الأجرة في حبس الصانع من غير استخدامه : ذهب المشهور إلى عدم ضمان الأجرة فيما لو حبس شخص صانعاً حرّاً مدة ولم يستخدمه فيها ؛ نظراً إلى أنّ منافع الحرّ لا تدخل تحت اليد تبعاً للحرّ ( « 4 » ) . وقد قوّى البعض احتمال الضمان في هذه الصورة ( « 5 » ) . نعم ، لو استأجر شخص الحرّ لعمل في مدّة معيّنة فحبسه ولم يستخدمه فيها ، فالمشهور هو استقرار الأجرة عليه ، قال المحقق النجفي : « استقرت الأجرة عليه قولًا واحداً ، كما عن المهذب البارع ، ولا نزاع فيه كما في جامع المقاصد ، ولعلّه - بعد إرادة الاجماع منه - الحجّة بعد اقتضاء عقد الإجارة ملك الثمن ، وعدم الاستيفاء إنّما كان لتقصير من المستأجر ، وقد فات الزمان ، والأصل عدم بطلانها ، كما أنّ الأصل عدم قيام غير الزمان الذي هو متعلّق العقد مقامه » ( « 6 » ) . وأمّا لو استأجره على عمل ولم تكن المدّة معيّنة ، ثمّ اعتقله مدّة ليمكن فيها استيفاء العمل ولم يستوفه ، وبذل الأجير نفسه للعمل ولم يستوفه منه ، فقد تردد البعض في الحكم بضمان الأجرة ( « 7 » ) ،

--> ( 1 ) ( ) مستند العروة ( كتاب الإجارة ) : 87 - 88 . ( 2 ) ( ) إرشاد الأذهان 1 : 445 . القواعد 2 : 223 . الايضاح 2 : 168 . ( 3 ) ( ) جواهر الكلام 37 : 38 - 39 . ( 4 ) ( ) التذكرة 2 : 382 ( ط . ق ) . المسالك 12 : 158 . كفاية الأحكام 2 : 634 . جواهر الكلام 37 : 39 - 40 . ( 5 ) ( ) مجمع الفائدة 10 : 514 . الرياض 12 : 262 - 263 . ( 6 ) ( ) جواهر الكلام 37 : 41 . ( 7 ) ( ) التذكرة 2 : 382 ( ط . ق ) . القواعد 2 : 223 . غاية المراد 2 : 396 .