مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

248

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الافتاء ، واختلفت كلماتهم في المقام ، ويمكن تصنيفها إلى أقوال ثلاثة : الأوّل : القول بالحرمة مطلقاً ، وهو القول المشهور ( « 1 » ) ، سواء كان القضاء قد وجب عليه عينياً أو كفائياً أو كان مستحباً ، مع الحاجة وعدمها ، من المتحاكمين كان أخذ الأجرة أو من أحدهما أو أهل البلد أو بيت المال . الثاني : القول بالكراهة ( « 2 » ) . الثالث : التفصيل بين ما إذا تعيّن عليه القضاء فيحرم أخذ الأجرة مطلقاً ، وبين عدم التعيّن فالأولى المنع ( « 3 » ) ، أو قيل بالكراهة ( « 4 » ) . وقال السيد الخوئي : « لا وجه لذكر هذا التفصيل في المقام ؛ فإنّ حرمة الأجرة على القضاء لكونه واجباً عينياً أو كفائياً من صغريات البحث عن أخذ الأجرة على الواجب . . . فمقتضى الاطلاقات الدالة على حرمة أخذ الأجرة على الحكم هو عدم الفرق بين صورتي الاحتياج إلى أخذ الأجرة والانحصار وبين عدمهما » ( « 5 » ) . وللتفصيل يراجع محلّه . ( انظر : إجارة ، قضاء ) 5 - أخذ الأجرة على تحمّل الشهادة وأدائها : ذهب المشهور من فقهائنا إلى وجوب الشهادة تحمّلًا وأداءً ، كما يظهر من كلماتهم ( « 6 » ) ، وعليه يكون أخذ الأجرة على الشهادة من صغريات أخذ الأجرة على الواجبات أيضاً ، وقد تقدّم أيضاً ذهاب المشهور إلى حرمة أخذها عليه . وقد وافق بعض الفقهاء المشهور في الحكم بخصوص الأداء فقط ( « 7 » ) ، وناقش في اطلاق الحكم وشموله التحمّل . وذهب البعض الآخر إلى جواز أخذ الأجرة على الشهادة مطلقاً ( « 8 » ) ، بناءً على مبناه من أنّ مقتضى القاعدة جواز أخذ الأجرة على الواجبات مطلقاً ما لم يثبت

--> ( 1 ) ( ) انظر : الكافي في الفقه : 283 . السرائر 2 : 217 . التحرير 2 : 265 . المسالك 3 : 132 . الرياض 8 : 85 . ( 2 ) ( ) المراسم : 169 . المهذب 1 : 346 . ( 3 ) ( ) الشرائع 4 : 69 . مفتاح الكرامة 8 : 169 - 173 . ( 4 ) ( ) المختلف 5 : 17 - 18 . ( 5 ) ( ) مصباح الفقاهة 1 : 267 . ( 6 ) ( ) المبسوط 8 : 85 . نهاية الإحكام 2 : 474 . المكاسب 2 : 152 . ( 7 ) ( ) الدروس 2 : 69 . الشرائع 4 : 69 . جواهر الكلام 22 : 124 ، 40 : 53 - 54 . ( 8 ) ( ) مصباح الفقاهة 1 : 480 .