مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
19
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وطائفة أخرى واردة في نكاح الحرّ ( « 1 » ) ، وطائفة ثالثة واردة في نكاح العبيد والإماء ، ولحوق إجازة السيد بعد ذلك ؛ معللًا بأنّه لم يعص اللَّه ، وإنّما عصى سيّده ، فإذا أجاز جاز ( « 2 » ) . وطائفة منها واردة في المضاربة ( « 3 » ) ، وأخرى في الاتجار بمال اليتيم ( « 4 » ) ، وطائفة في التصرّف في مال الإمام من الأخماس والأنفال ( « 5 » ) إلى غير ذلك ( « 6 » ) . وهناك وجوه وتقريبات للاستدلال بكل طائفة منها ، كما أنّ هناك مناقشات حول بعضها أو كلّها يطلب تفصيلها في مصطلح ( بيع الفضولي ) . الثالث - الإجماع والشهرة : لم نجد في كلمات الفقهاء ادّعاء الإجماع على الصحة صريحاً ، نعم يمكن القول بأنّ ما ذكره العلّامة في التذكرة : « بيع الفضولي جائز عندنا لكن يكون موقوفاً على إجازة المالك » ( « 7 » ) مشعر بالاجماع عليه ؛ كما قال المحقق النجفي ( « 8 » ) . وعبّر المحقق البحراني عن القول بالصحة في البيع : ب « كاد أن يكون إجماعاً » ( « 9 » ) . كما ذكر السيد العاملي في مفتاح الكرامة ذلك قائلًا : « وقد تظهر دعوى الإجماع من جامع المقاصد في باب الوكالة » ( « 10 » ) .
--> ( 1 ) ( ) منها ما رواه في الكافي عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : « أنّه سأله عن رجل زوّجته امّه ، وهو غائب ، قال : النكاح جائز ، إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لُامّه » ( الوسائل 20 : 280 ، ب 7 من عقد النكاح وأولياء العقد ح 3 ) . ( 2 ) ( ) الوسائل 21 : 114 ، ب 24 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، 2 . و 117 ، ب 26 من نكاح العبيد والإماء ، ح 1 ، 3 . ( 3 ) ( ) كصحيحة جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « في رجل دفع إلى رجل مالًا يشتري به ضرباً من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير الذي أمره قال : هو ضامن والربح بينهما على الشرط » ( الوسائل 19 : 18 ، ب 1 من المضاربة ، ح 9 ) . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « قال في الرجل يعطى المال فيقول له : ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها ، قال : فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن ، وإن اشترى متاعاً فوضع فيه فهو عليه ، وإن ربح فهو بينهما » ( الوسائل : 19 ، 15 ، ب 1 من المضاربة ، ح 2 . ( 4 ) ( ) كرواية محمّد بن مسلم ، ورواية ربعي عن أبي عبد اللَّه ( الوسائل 17 : 257 ، ب 75 مما يكتسب به ، ح 2 ، 3 ) . ( 5 ) ( ) الوسائل : 6 ، ب 4 من الأنفال ، ح . ( 6 ) ( ) الوسائل 19 : 89 ، ب 10 من أبواب الوديعة ، ح 1 . ( 7 ) ( ) التذكرة 10 : 215 . ( 8 ) ( ) جواهر الكلام 22 : 273 . ( 9 ) ( ) الحدائق 18 : 377 . ( 10 ) ( ) مفتاح الكرامة 4 : 185 .