مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

169

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

تقسيمه عليهنّ بالسوية ( « 1 » ) ، وقال البعض الآخر بأنّه يقسّط على قياس مهور أمثالهن ( « 2 » ) . اجتماع خيارين في عقد واحد : من المسائل التي تعرّض فقهاؤنا لها في أبواب العقود البحث في إمكان اجتماع خيارين في عقد واحد وعدمه ، فقد يقال بعدم إمكانه ( « 3 » ) ، وقد ذكر في وجهه بأنّ الخيارين مثلان ، واجتماع المثلين مستحيل ، والقول بأنّ الخيار واحد إلّا أنّه مسبب من سببين - المجلس والشرط مثلًا - يلزم منه اجتماع السببين على مسبّب واحد ، وهو محال أيضاً . وأجيب عن محذور اجتماع المثلين بأنّ اجتماعهما في الأحكام لا محذور فيه مع اختلاف الجهتين ، فيثبت خيار للبيعين بجهة العيب وآخر بجهة الغبن ، وكذا يثبت حق الخيار في العقد بجهتين ، فالمماثلة في الأمور الاعتبارية غيرها في المقولات ( « 4 » ) . وأجيب عن محذور اجتماع السببين على مسبّب واحد - لو قيل بوحدة الخيار - بأنّ الأسباب الشرعية ليست كالعقلية مؤثرات وموجدات ، بل هي معرّفات للموضوعات أو حكم ونكات للجعل ، فلا استحالة في اجتماعهما كما لو اجتمعت في المجلس والعيب ( « 5 » ) . ولذا اختار الأكثر امكان اجتماع الخيارين ، وأنّه لا محذور عقلي في ذلك ( « 6 » ) . ( انظر : خيار ) الوصية إلى اثنين أو توكيلهما بشرط الاجتماع : ومن المسائل التي بحثها الفقهاء أيضاً في أبواب الوصية والوكالة هو إذا أوصى إلى اثنين بشرط الاجتماع أو وكّلهما - وإن كان التوكيل في الخصومة - أو أطلق الوصية لهما أو توكيلهما ، فذكر المشهور ( « 7 » )

--> ( 1 ) ( ) المبسوط 4 : 292 . المهذّب 2 : 209 . ( 2 ) ( ) الايضاح 3 : 194 - 195 . المسالك 8 : 173 . ( 3 ) ( ) التذكرة 11 : 47 . ( 4 ) ( ) التذكرة 11 : 48 . كتاب البيع ( الخميني ) 4 : 189 . ( 5 ) ( ) جواهر الكلام 23 : 28 . كتاب البيع ( الامام الخميني ) 4 : 189 . ( 6 ) ( ) التذكرة 11 : 48 . الدروس 3 : 267 . المسالك 3 : 218 . الروضة 3 : 450 . مجمع الفائدة 8 : 400 . الحدائق 19 : 38 . نهج الفقاهة : 150 . مصباح الفقاهة 6 : 185 . ( 7 ) ( ) الوسيلة : 373 . السرائر 3 : 190 . الشرائع 2 : 256 . المختلف 6 : 402 - 403 . القواعد 2 : 566 . التنقيح الرائع 2 : 388 - 389 . المسالك 6 : 249 - 250 . جامع المقاصد 11 : 291 . جواهر الكلام 27 : 406 . الرياض 9 : 486 .