مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

144

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

تسبب في تنجيس المصحف الكريم على تطهيره لو امتنع عنه وصرف ماله في ذلك ( « 1 » ) . وإجباره المدين على قضاء الدين مع المماطلة والامتناع . ( انظر : دين ) أو إجبار المفلّس على بيع داره أو على التكسب وجواز ذلك أو عدمه . ( انظر : تفليس ) أو إجبار الحاكم من يسلم وعنده أكثر من أربع زوجات على الدوام على طلاق ما زاد على الأربع . ( انظر : نكاح ) أو إجبار الدائن على قبض حقه عند حلول الأجل وتمكين المديون من تسليمه . ( انظر : دين ) أو إجبار الزوج على تسليم المهر إلى زوجته واجبارها على التمكين مع تسلمها للمهر . ( انظر : مهر ، نكاح ) وإجباره الأوصياء على الاجتماع في إنفاذ الوصية لو اشترط فيها ذلك . ( انظر : وصية ، وصاية ) وإجبار عامل المضاربة على قسمة الربح بعد ظهوره وطلب المالك لذلك . ( انظر : مضاربة ) الإجبار من الأفراد : ذكرنا فيما تقدّم أنّ الشارع قد خوّل بعض الأفراد وفي حالات وشروط خاصة سلطة إجبار الغير ، نتعرض في المقام لأهم مصاديقها : 1 - الولي وحق الإجبار على النكاح : لا خلاف بين فقهائنا في أنّ الشارع خوّل الولي - وهو عندنا الأب والجد من جهته - سلطة الإجبار على النكاح بالنسبة لمن يلي أمرهم كالصغيرين والسفيه مطلقاً - ذكراً كان أو أنثى وثيّباً كانت أو بكراً - وكذلك المجنون ( « 2 » ) . ولا خلاف بينهم كذلك في سقوط حقّه

--> ( 1 ) ( ) العروة الوثقى 1 : 191 . مستمسك العروة 1 : 519 - 520 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 2 : 324 ، 327 . ( 2 ) ( ) المسالك 7 : 118 - 122 . جواهر الكلام 29 : 170 - 179 . النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) : 107 - 108 . مستمسك العروة 14 : 437 - 438 . مستند العروة ( النكاح ) 2 : 244 - 248 .