مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

138

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

3 - إجبار المالك على الانفاق على مملوكه : وكذا الكلام في أمر المالك الذي امتنع عن الانفاق على ما يملك من الرقيق والبهائم مع قدرته عليه ، حيث يجبره الحاكم على الإنفاق أو البيع في الرقيق ( « 1 » ) . وفي البهائم التي تقع عليها الذكاة يجبر على علفها أو بيعها أو تذكيتها وفي التي لا يقع عليها الذكاة أجبر على نفقتها أو بيعها ( « 2 » ) . ( انظر : نفقة ) 4 - إجبار المؤلي من زوجته على الطلاق بعد انقضاء المدة وامتناعه من الفيئة والطلاق : لم يختلف أحد من فقهائنا ممّن تعرض لمسألة المؤلي من زوجته ، في أنّ للحاكم إجباره على الطلاق لو امتنع بعد انقضاء مدة الايلاء عن الفيئة أو الطلاق . ولكن وقع البحث بينهم في أنّه يجبر على الطلاق تعييناً أو يجبر على أحد الأمرين - الطلاق أو الفيئة - تخييراً . اختار المشهور التخيير بين الأمرين ( « 3 » ) مستندين في ذلك إلى ظاهر الآية الكريمة : « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » ( « 4 » ) . وإلى بعض الروايات فيها الصحيح كرواية حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث : « أيّما رجل آلى من امرأته . . . وإن كان بعد الأربعة الأشهر ثمّ يجبر على أن يفيء أو يطلّق » ( « 5 » ) . وذهب بعض المتقدّمين إلى إجباره على الطلاق تعييناً بعد امتناعه عن الفيئة والتكفير أو الطلاق بعد انقضاء المدة ( « 6 » ) . ( انظر : ايلاء )

--> ( 1 ) ( ) الكافي في الفقه : 177 . القواعد 2 : 117 . المسالك 8 : 500 . ( 2 ) ( ) المبسوط 6 : 47 . المختصر النافع : 220 . القواعد 3 : 118 . الايضاح 3 : 290 - 291 . المسالك 8 : 502 . جواهر الكلام 31 : 391 - 392 . ( 3 ) ( ) الخلاف 4 : 515 ، م 8 . الشرائع 3 : 86 . المختلف 7 : 440 . المسالك 10 : 141 - 143 . جواهر الكلام 33 : 314 - 315 . ( 4 ) ( ) البقرة : 226 - 227 . ( 5 ) ( ) الوسائل 22 : 347 ، ب 8 من الايلاء ، ح 1 . ( 6 ) ( ) فقه الرضا : 248 . المقنع : 351 .