مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
115
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
والظاهر اتفاق الفقهاء على أنّ السفه أحد موجبات الحجر ، بل ادعي عدم الخلاف فيه ، بل تحصيل الإجماع عليه ( « 1 » ) . ولم نجد أحداً من الفقهاء صرّح بأنّ السفيه مسلوب العبارة ، بل أثبت الكثير منهم أهليته لمختلف التصرفات عدا المالية منها أو عدا تصرفاته في ماله خاصة ( « 2 » ) . وقد صرّح بعضهم بصحة تصرفاته مع الإذن والتعيين وكذلك مع إجازة الولي ( « 3 » ) . والإجازة هنا أيضاً كإجازة المالك موجبة لانتساب العقد بالإجازة إلى الولي فيصح بذلك ؛ ولهذا وقّفها البعض على القول بصحة عقد الفضولي ( « 4 » ) كما تقدّم في القسمين السابقين أيضاً . د / 3 - إجازة الولي تصرفات المجنون : المشهور عند الفقهاء هو بطلان عقد المجنون ، وأنّه مسلوب العبارة وعدم اعتبار قصده ، وقد ادعى المحقق النجفي عدم الخلاف فيه ، بل ادعى الاجماع عليه ( « 5 » ) . وظاهرهم عدم الفرق بين كون
--> ( 1 ) ( ) المحقق النجفي في جواهر الكلام 26 : 56 . ( 2 ) ( ) الشرائع 2 : 353 . الايضاح 2 : 52 . المسالك 4 : 156 . جواهر الكلام 26 : 58 . ( 3 ) ( ) القواعد 2 : 138 . التحرير 2 : 540 . جامع المقاصد 5 : 198 . جواهر الكلام 26 : 58 . ( 4 ) ( ) الحدائق 20 : 359 . الرياض 9 : 253 - 252 . ( 5 ) ( ) تذكرة الفقهاء 2 : 290 . الدروس 3 : 192 . جواهر الكلام 22 : 265 .