مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

110

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وقوّى العلّامة البطلان في التذكرة ( « 1 » ) وقال في التحرير : « . . . كان باطلًا ولم يكن موقوفاً » ( « 2 » ) وهو صريح في عدم تأثير الإجازة . وقوّى المحقق الكركي عدم البطلان ( « 3 » ) ، وذكر الشهيد الثاني في المسالك القول بالصحة لو أجاز الغرماء ثمّ قال : « ولعلّ هذا أقوى » وقال في وجهه : « إنّه لا يقصر عن التصرف في مال كالغير فيكون كالفضولي ، وحينئذ فلا ينافيه منعه من التصرف ؛ لأنّ المراد منه التصرف المنافي لحقّ الغرماء ، ولأنّ عبارته لا تقصر عن عبارة السفيه المحجور عليه مع صحة تصرفه الملحوق بإجازة الوصي » ( « 4 » ) . ووافقه المحقق النجفي حيث قال : « وهو كذلك بناء على أنّ الفضولي على القاعدة ، بل وإن لم نقل بذلك للفحوى حينئذ » ( « 5 » ) . ووجهه ظاهر فإنّ التصرّف هنا صادر عن المالك غاية الأمر حيث تعلّق للغرماء حق في المال مانع عن تصرّف مالكه فيه

--> ( 1 ) ( ) التذكرة 2 : 52 . ( 2 ) ( ) تحرير الأحكام 1 : 212 ( ط . ق ) . ( 3 ) ( ) جامع المقاصد 5 : 228 . ( 4 ) ( ) المسالك 4 : 90 . ( 5 ) ( ) جواهر الكلام 25 : 284 .