مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

414

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الفصل السادس الاختلاف والتنازع أوّلًا - التنازع في نفس العقد : ويقع البحث فيه ضمن الموارد التالية : الأوّل - التنازع في وقوع الإجارة : إذا اختلف مالك العين مع غيره في وقوع عقد الإجارة عليها فادعى الغير الإجارة وأنكره المالك أو بالعكس فالقول قول المنكر لو لم يكن للمدعي بينة ، فيحلف المنكر على عدم الإجارة ( « 1 » ) . وهذا الحكم في الجملة متفق عليه نصاً وفتوى ( « 2 » ) . ثمّ إن كان النزاع قبل استيفاء المنافع رجع كلّ مال إلى صاحبه ، وإن كان بعده فلا يخلو إمّا أن يكون المدعي هو المالك أو المتصرّف ، فهنا صورتان :

--> ( 1 ) الغنية : 276 . الشرائع 2 : 189 ، حيث قال : « إنّه يقدم قول المالك » ويحتمل أنّه أراد خصوص المالك المنكر . التذكرة 2 : 330 ( حجرية ) . جامع المقاصد 7 : 287 . المسالك 5 : 231 . مجمع الفائدة 10 : 84 . الحدائق 21 : 634 . الرياض 9 : 220 - 221 . جواهر الكلام 27 : 341 . العروة الوثقى 5 : 118 ، م 1 . مستمسك العروة 12 : 157 . مستند العروة ( الإجارة ) : 420 . ( 2 ) الحدائق 21 : 634 . وفي مفتاح الكرامة ( 7 : 280 ) . الرياض ( 9 : 221 ) . جواهر الكلام ( 27 : 241 ) أنّه لا خلاف فيه .