مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

397

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

واستدلّ عليه : بأنّ المناط في الانفساخ بالنسبة إلى التالف والخيار بالنسبة إلى الباقي هو فوات منفعة التالف في جزء من الزمان لا فوات ما يقصد الانتفاع به ، والذي يمكن تداركه بالمبادرة إلى تعميره هو الثاني دون الأوّل ( « 1 » ) . القول الثاني : عدم ثبوت حق الفسخ للمستأجر لو أعاد المالك العين على الفور ، وثبوته فيما لو تمادى المؤجر في إعادته كما هو ظاهر الارشاد ( « 2 » ) ، واختاره السيد عميد الدين والأردبيلي ( « 3 » ) وغيرهما ( « 4 » ) ، وقد يعبّر عنه بسقوط حق الخيار أيضاً ( « 5 » ) . واستدلّ عليه بأنّ الدليل على ثبوت الخيار ليس مجرد التلف ، بل لا بد من الضرر أو تخلّف الشرط الضمني الارتكازي . أما الأوّل فمنتفٍ ؛ لأنّ المفروض عدم فوات شيء من المنفعة في وقت الانتفاع ( « 6 » ) . وكذلك الثاني ؛ لأنّ الشرط ليس أكثر من الصحة والسلامة في مدة استحقاق الانتفاع ، وهذا لم يتخلّف في فرض تلف العين المستأجرة في وقتٍ لا ينتفع بها عادة كالسرداب في فصل الشتاء ، أو فيما إذا لم تكن مدة الانهدام طويلة لا يعتد بها عرفاً كما لو انهدم الدكان نهاراً فبناه ليلًا ( « 7 » ) . أمّا لو أمكنت الإعادة لكن بعد فوات مقدار من المنافع انفسخت الإجارة بالإضافة إلى زمان التعمير - بل تقدم أنّه من انكشاف البطلان لا الانفساخ وأنّ هذا التعبير مسامحة - فيسقط من الأجرة بمقداره ( « 8 » ) ، ويثبت للمستأجر خيار الفسخ بالنسبة إلى الباقي ( « 9 » ) ؛ لدفع الضرر ( « 10 » ) والتبعيض ( « 11 » ) ولا يسقط هذا الخيار

--> ( 1 ) انظر : الإيضاح 2 : 254 . العروة الوثقى 5 : 45 - 46 ، تعليقة النائيني . ( 2 ) الارشاد 1 : 424 ، حيث قال : « لو انهدم المسكن فله الفسخ ، فيرجع بنسبة المتخلّف إلّا أن يعيده المالك » . ( 3 ) كنز الفوائد 2 : 14 . مجمع الفائدة 10 : 61 . ( 4 ) الرياض 9 : 216 . العروة الوثقى 5 : 45 - 46 ، م 9 . بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 265 . ( 5 ) المفاتيح 3 : 102 . ( 6 ) الرياض 9 : 216 . جواهر الكلام 27 : 310 . مستند العروة ( الإجارة ) : 185 - 186 . ( 7 ) الإجارة ( الشاهرودي ) 1 : 303 . ( 8 ) المقنعة : 640 . النهاية : 444 . الغنية : 287 . السرائر 2 : 462 . الوسيلة : 268 . الجامع للشرائع : 293 . ( 9 ) المبسوط 3 : 224 . الغنية : 287 . السرائر 2 : 462 . الشرائع 2 : 186 . ( 10 ) مجمع الفائدة 10 : 61 . ( 11 ) جواهر الكلام 27 : 310 .