مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

395

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

كذلك فآجره لمصلحة في الوقف فالظاهر مضي الإجارة على البطون المتأخّرة ، وعدم بطلانها بموت البطن الموجودة ، فتكون الصحة من حيث كونه ناظراً ووليّاً على الوقف - على ما سيأتي - لا موقوفاً عليه . ونحوه ما لو كانت المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حيّاً ( « 1 » ) . أمّا القسم الثالث : فإذا لم يكن المؤجر مالكاً - بأن كان ولياً أو وصياً أو متولّياً على الوقف فآجر ملك الصبي والموصى له أو الموقوف عليه ثمّ مات قبل انقضاء مدة الإجارة - لم تنفسخ الإجارة بموته ؛ لأنّ الولاية وإن كانت محدودة بزمان حياته ، إلّا أنّ متعلّق الولاية ليس محدوداً بزمان حياة الوصي أو الولي ، فلا يبطل التصرّف الصادر منه في زمان حياته وولايته بموته ( « 2 » ) ، كما لا تبطل بموت المولّى عليه . موت محل الإجارة إذا كان انساناً أو حيواناً : لا خلاف ولا إشكال ( « 3 » ) في بطلان الإجارة ( « 4 » ) بموت من وقعت له الإجارة لعمل أو خدمة تتعلّق به ، كما لو استأجر امرأة لإرضاع صبي معيّن ( « 5 » ) أو معلّماً لتعليم صبي كذلك فمات الصبي ( « 6 » ) . ويدلّ عليه تعذّر المعقود عليه كما صرّح به غير واحد من الفقهاء ( « 7 » ) ، بل ينكشف بموته عجز المرأة عن الإرضاع ، فلا ملكية من أوّل الأمر ، فلا محالة يحكم بالبطلان ( « 8 » ) . أمّا إذا كان التعيين في الصبي بنحو الشرط ضمن العقد لا بنحو التقييد فلا وجه للبطلان بالموت . نعم ، لكلٍّ من المؤجر والمستأجر حق فسخ الإجارة كما تقدم . ولو لم يكن الولد معيّناً فإنّ الإجارة

--> ( 1 ) المسالك 5 : 175 . الحدائق 21 : 542 . الرياض 9 : 198 . جواهر الكلام 27 : 213 . العروة الوثقى 5 : 29 ، م 3 . مستند العروة ( الإجارة ) : 133 . ( 2 ) جواهر الكلام 27 : 212 . بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 23 . العروة الوثقى 5 : 29 ، م 3 . مستند العروة ( الإجارة ) : 133 . ( 3 ) جواهر الكلام 27 : 299 . ( 4 ) اختلفت تعابيرهم بين البطلان والانفساخ حيث عبّر في الشرائع والقواعد والمسالك بالأول ، وعبّر في التذكرة والعروة بالثاني . ( 5 ) الشرائع 2 : 185 ، حيث قال « إن مات الصبي بطل العقد » . القواعد 2 : 292 . جامع المقاصد 7 : 167 . العروة 5 : 107 ، م 11 . ( 6 ) التذكرة 2 : 324 ( حجري ) . ( 7 ) التذكرة 2 : 299 ( حجرية ) . الإيضاح 2 : 260 . المسالك 5 : 210 . جواهر الكلام 27 : 299 . ( 8 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 368 .