مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
380
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
7 - خيار تبعّض الصفقة : صرّح الفقهاء بدخول خيار تبعّض الصفقة في الإجارة كالبيع ( « 1 » ) ، إلّا أنّ الإجارة تختص بأنّ للمستأجر الخيار في فسخ كلّ الإجارة إذا تبيّن تلف بعض العين المستأجرة ابتداءً ، أمّا إذا استوفى بعض المنافع ثمّ تلفت العين ، فالمشهور انّه ليس له حق الفسخ بالنسبة إلى ما استوفاه من المنافع ( « 2 » ) . ولكن تقدم أنّه يكون من تبعّض الصفقة على المستأجر بلحاظ المنفعة ، فإذا قيل بثبوت خيار التبعّض في الإجارة على القاعدة كان للمستأجر حق الفسخ واسترداد الأجرة المسمّاة ودفع أجرة المثل للمدة السابقة ( « 3 » ) . 8 - خيار التفليس : لو أفلس المستأجر ولم يتمكّن من دفع الأجرة ، وتعذّر على المؤجر استيفاء الحق منه كان له الخيار إن شاء فسخ العقد وإن شاء شارك الغرماء ( « 4 » ) . والظاهر عدم نقل الخلاف من أحد في الحاق المقام بالبيع ؛ لعدم خصوصية للبيع وإن كان مورداً لجملة من الأخبار . بل يمكن أن يقال باستفادة الحكم المزبور من نفس تلك الأخبار نحو صحيح عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يركبه الدين فيوجد متاع رجل عنده بعينه ؟ قال : « لا يحاصّه الغرماء » ( « 5 » ) ، بلحاظ شمول المتاع لما يكون عنده سواء كان ذلك بعنوان البيع أو الإجارة ( « 6 » ) . هذا كله لو قلنا بأنّ خيار التفليس على
--> ( 1 ) الشرائع 2 : 186 . القواعد 2 : 289 . الارشاد 1 : 424 . جامع المقاصد 7 : 141 . الرياض 9 : 214 . جواهر الكلام 27 : 310 . العروة الوثقى 5 : 36 ، م 11 . ( 2 ) انظر : الشرائع 2 : 183 . التحرير 3 : 125 . مجمع الفائدة 10 : 60 - 61 . ( 3 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 177 . ( 4 ) الخلاف 3 : 488 ، م 2 . المبسوط 3 : 222 . المهذب 1 : 471 . الغنية : 287 . السرائر 2 : 457 . الشرائع 2 : 181 . القواعد 2 : 286 . جامع المقاصد 7 : 118 . مفتاح الكرامة 7 : 123 . جواهر الكلام 27 : 222 . العروة الوثقى 5 : 35 ، م 9 . مستمسك العروة 12 : 43 ، حيث قال : « إنّ الحاق الإجارة بالبيع الثابت فيه الخيار بالاجماع والنصوص ، وبعضها وإن لم يكن مختصاً بالبيع إلّا أنّه ظاهر في العين ، فإلحاق المنافع بها يحتاج إلى تنقيح مناط » . مستند العروة ( الإجارة ) : 157 - 158 . ( 5 ) الوسائل 18 : 415 ، ب 5 من كتاب الحجر ، ح 2 . ( 6 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 158 .