مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

360

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

بخلاف الأرض . لا يقال : لو استأجر داراً للسكنى مطلقاً لم يجز له أن يسكنها من يضرر بها كالقصار والحداد ، فلِمَ جوّزتم أن يزرعها ما يضرّ بها ؟ ! لأنّا نقول : السكنى لا يقتضي ضرراً ، فلذلك منع من اسكان من يضر بها ؛ لأنّ العقد لم يقتضه ، والزرع يقتضي الضرر ، وإذا أطلق كان راضياً بأكثره ، فلهذا جاز ، وليس له أن يغرس في هذه الأرض ولا يبني ؛ لأنّ ضرره أكثر من المعقود عليه » ( « 1 » ) . استئجار الأرض لما يبقى بعد المدة : لا كلام في صحة استئجار الأرض لزرع ما لا يكمل في المدة إن لم يتوقّف أصل الانتفاع به على كماله ، بل وإن توقّف عليه لكن مع اشتراط المالك نقله بعد المدة كما يظهر من إطلاق الشيخ والعلّامة ( « 2 » ) . وقيّده المحقق الكركي ( « 3 » ) بما إذا كان مثله مقصوداً في العادة . ولو أطلق ولم يتعرّض لنقل الزرع بعد المدة أو إبقائه فقد احتمل في القواعد ( « 4 » ) الصحة مطلقاً لكن مع قيد إمكان الانتفاع ، إلّا أنّه جزم في التذكرة ( « 5 » ) بعدم الصحة إن كنّا لا نجوّز التخطّي مع اشتراط التعيين . واستدل للجواز بوجود المقتضي مع انتفاء المانع ؛ فإنّ جواز القلع بعد المدة - وإن لم يحصل معه الانتفاع - لا يصلح للمانعية ؛ إذ ليس القلع بمتيقن لجواز الابقاء بالأجرة شرعاً أو صلحاً ( « 6 » ) . وأورد عليه بأنّه منتف مع اشتراط القلع ( « 7 » ) فكيف يحكم معه بصحة الإجارة ؟ ! ويمكن أن يدفع المحذور بأنّ أقصى ما يلزم في لفظ الزرع ارتكاب المجاز بقرينة اشتراط مدة لا يكمل فيها الزرع ، فلا يراد الزرع حقيقة بل يراد مجازه ، ولا محذور فيه ، بل هو أولى من القول بالاقتصار على موضع الانتفاع بالزرع حتى يكمل ( « 8 » ) . الثاني - استئجار الأرض والدار لاتخاذهما مصلّى : صرّح الفقهاء ( « 9 » ) بجواز استئجار الدار لاتخاذها مسجداً يصلّى فيه ، بل نفى عنه الخلاف في الجواهر ( « 10 » ) ، بل في نهج الحق نسبته إلى الإمامية ( « 11 » ) . واستدلّ له بأنّه غرض مقصود محلّل متقوّم ، فلا مانع من صحة الإجارة وجواز العمل المذكور ( « 12 » ) . وإنّما تعرضوا له بالخصوص رداً على أبي حنيفة حيث منع منه ، بدعوى أنّ فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد إجارة بحال ، فلا تجوز الإجارة لذلك ( « 13 » ) .

--> ( 1 ) التذكرة 2 : 307 ( حجرية ) . ( 2 ) المبسوط 3 : 259 . القواعد 2 : 301 . التحرير 3 : 102 . ( 3 ) جامع المقاصد 7 : 231 . ( 4 ) القواعد 2 : 301 . ( 5 ) التذكرة 2 : 313 ( حجرية ) . ( 6 ) الإيضاح 2 : 271 . ( 7 ) جامع المقاصد 7 : 232 . ( 8 ) جامع المقاصد 7 : 231 ، 233 . ( 9 ) المبسوط 3 : 249 . الخلاف 3 : 508 ، م 36 . الشرائع 2 : 185 . القواعد 2 : 302 . الارشاد 1 : 423 . جامع المقاصد 7 : 243 . المسالك 5 : 211 . مجمع الفائدة 10 : 21 . المفاتيح 3 : 104 . حاشية الارشاد ( غاية المراد ) 2 : 308 . العروة الوثقى 5 : 99 ، م 2 . بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 190 . مناهج المتقين : 311 . مستمسك العروة 12 : 119 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 132 ، م 59 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 98 ، م 454 . مستند العروة ( الإجارة ) : 341 . ( 10 ) جواهر الكلام 27 : 301 . ( 11 ) نهج الحق وكشف الصدق : 507 . ( 12 ) الخلاف 3 : 508 ، م 36 . جامع المقاصد 7 : 243 . المسالك 5 : 211 . جواهر الكلام 27 : 301 . ( 13 ) جواهر الكلام 27 : 301 . مستمسك العروة 12 : 119 .