مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
346
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
9 - كراهة استئجار الغير للعمل بالأدون : لو تقبّل عملًا يعمله كخياطة ثوب أو بناء حائط وشبهه فقد ذهب جملة من القدماء إلى أنّه لا يجوز أن يقبّله غيره بأقل من ذلك مع اتحاد جنس المال فيهما ، إلّا أن يعمل فيه شيئاً ( « 1 » ) ، بل نسب ذلك إلى المشهور ( « 2 » ) ، وخالف بعضهم فقالوا بأنّه مكروه ( « 3 » ) ، وقد تقدم الكلام في ذلك . 10 - كراهة تضمين الأجير : اشتهر ( « 4 » ) بين الفقهاء كراهة تضمين الأجير إلّا مع التهمة ، وفيه تفسيرات : الأوّل : أن يشهد شاهدان على تفريطه ، فانّه يكره تضمينه للعين إذا لم يكن متهماً . الثاني : لو لم يقم عليه بيّنة وتوجّه اليمين على الأجير فإنّه يكره تحليفه ليضمنه كذلك . الثالث : لو نكل عن اليمين المذكور وقضينا بالنكول كره تضمينه . الرابع : ما إذا كان صانعاً فانّه ضامن وإن لم يفرط ، لكن يكره تضمينه حينئذٍ مع عدم تهمته بالتقصير . الخامس : كراهة اشتراط الضمان
--> ( 1 ) النهاية : 446 . المهذب 1 : 502 . الشرائع 2 : 187 . ( 2 ) المسالك 5 : 222 . كفاية الأحكام 1 : 662 . ( 3 ) المسالك 5 : 222 . كفاية الأحكام 1 : 662 . جواهر الكلام 22 : 468 . ( 4 ) انظر : الشرائع 2 : 182 . التحرير 3 : 129 . اللمعة : 157 .