مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

340

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

إذا كانت الإجارة على قراءة القرآن على النحو المتعارف صحيحة كفى ذلك بلا حاجة إلى الإعادة ؛ لانصراف الإجارة إلى القراءات المتعارفة التي لا تخلو غالباً من هذا المقدار من الغلط فيستحق بذلك تمام الأجرة ، وإن كانت على قراءة القرآن صحيحة لكن قراءة تلك الآية صحيحة ؛ لعدم الانصراف إلى اعتبار الترتيب في هذا الفرض ؛ ولعدم وجود التعارف في رعاية الترتيب في حالة النسيان ونحوه . أخذ الأجرة على تعليم القرآن : اتفق فقهاؤنا ( « 1 » ) على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم ، وإنّما يكره ذلك مطلقاً ( « 2 » ) أو مع الشرط ( « 3 » ) ؛ لما رواه الفضل ابن أبي قرة عن الإمام الصادق عليه السلام قال : قلت له : إنّ هؤلاء يقولون : إنّ كسب المعلّم سحت ، فقال : « كذبوا أعداء اللَّه ، أرادوا أن لا يعلّموا القرآن ، لو أنّ المعلّم أعطاه رجل دية ولده لكان للمعلم مباحاً » ( « 4 » ) . ويؤيده جواز جعل تعليم القرآن مهراً

--> ( 1 ) السرائر 2 : 222 . ( 2 ) التحرير 3 : 77 . الدروس 3 : 173 . ( 3 ) النهاية : 367 . المختصر النافع : 141 . التذكرة 2 : 302 ( حجرية ) . ( 4 ) الوسائل 17 : 154 ، مما يكتسب به ، ح 2 .