مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

31

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

يجامع العوض ، ولا يخفى أنّ التجوّز بمثل ذلك خروج عن مقتضى العقود اللازمة ( « 1 » ) . فلا تنعقد الإجارة بالعارية كما صرّح به بعضهم ( « 2 » ) . أمّا في الإيجار ب‍ ( ملّكت هذه الدار ) فذهب عدّة من الفقهاء إلى المنع ( « 3 » ) ، بينما احتمل الجواز في الجواهر ( « 4 » ) ، بل نفى البعد عنه . وكذا الكلام في حكم الإيجار ب‍ ( أسلمت إليك كذا لأسكن في الدار ) ( « 5 » ) و ( ألزمت ذمتك بعوض كذا ) ( « 6 » ) ونحوه . 2 - يصح اجراء الصيغة بالكتابة أو الإشارة أو السكوت ، كما إذا استأجر داراً شهراً ، ثمّ جاء المؤجر في الشهر الثاني وحدّد مقداراً من الأجر فسكت المستأجر وبقي في الدار ، فإنّ ذلك كاشف عن الرضا والموافقة على الإيجار . 3 - يشترط في الصيغة لانعقاد العقد أن تكون واضحة الدلالة في لغة المتعاقدين وعرفهما ، قاطعة في الرغبة من دون تسويف أو تعليق ، كما سيأتي بيان ذلك . 4 - يشترط أن يكون القبول موافقاً للإيجاب في جميع جزئياته ؛ بأن يقبل المستأجر ما أوجبه المؤجر بالأجرة التي أوجبها حتى يتوافق الرضا بالعقد بين طرفيه . 5 - ومن جملة الشرائط التي ذكروها اتصال القبول بالايجاب في مجلس العقد وموالاتهما ، وكذا العربية والماضوية ( « 7 » ) ، كما يأتي . وإن استشكل بعض ( « 8 » ) في لزومه . وتفصيل هذه الشروط كلها موكول إلى محله . ( انظر : عقد ) 6 - وقع البحث عندهم في صحة الجمع بين الإجارة وغيرها من سائر العقود في

--> ( 1 ) جامع المقاصد 7 : 83 . المسالك 5 : 173 . ( 2 ) القواعد 2 : 281 . الارشاد 1 : 422 . التذكرة 2 : 291 ( حجرية ) . القواعد والفوائد 1 : 155 . ( 3 ) الشرائع 2 : 179 . التذكرة 2 : 291 ( حجرية ) . التنقيح الرائع 2 : 252 . الروضة 4 : 328 . ( 4 ) جواهر الكلام 27 : 205 . ( 5 ) قال الشيخ بجواز السلم في المنافع ، وخالفه العلّامة . انظر المبسوط 3 : 232 . التذكرة 2 : 294 ( حجرية ) . ( 6 ) انظر : التذكرة 2 : 291 ( حجرية ) قال : « أقربه المنع » . ( 7 ) جامع المقاصد 7 : 82 . الرياض 9 : 192 . ( 8 ) مجمع الفائدة 10 : 9 ، حيث قال : « الأصل عدم اشتراط شيء آخر مثل العربية والمقارنة ، وفي العربية والاعراب والبناء وغير ذلك مما اشترطوا » . حاشية مجمع الفائدة : 71 - 72 .