مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
238
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
3 - لو تلفت العين في أثناء العمل فقد حكم الشيخ ( « 1 » ) وبعض من تبعه ( « 2 » ) بأنّ الأجير يستحق من الأجرة بمقدار ما عمل ، ولكن بشرط أن يكون العمل في ملك المستأجر أو مع حضوره حتى يكون من باب التلف بعد التسليم ، وحكم بذلك أيضاً السيد اليزدي حتى فيما إذا لم يعمل بين يديه بناءً على مختاره من استحقاق الأجرة بالعمل ولو قبل تسليمه العين ( « 3 » ) . 4 - لو تلفت العين بعد إكمال العمل قبل تسليمها إلى المستأجر فإنّ صحة الإجارة واستحقاق الأجرة متوقّفان على ما مرّ من أنّ التسليم في باب الأعمال هل يتحقّق باتمام العمل أو لا بد من تسليم نتيجة العمل والعين التي عمل فيها الأجير مطلقاً أو فيما إذا أمكن ذلك ؟ فإن قلنا بأنّ تسليم العمل يكون بتسليم نتيجته - إمّا من جهة أنّ متعلّق الإجارة هو الوصف العرضي والهيئة الحاصلة والصفة تلحق بالأعيان فلا بد من قبضه ( « 4 » ) ، أو من جهة أنّ متعلّق الإجارة وإن كان في إجارة الأعمال هو العمل دائماً ، أي إيجاد الخياطة مثلًا ، إلّا أنّ تسليم المنفعة إنّما يكون بتمكين المستأجر من الانتفاع ، وهذا لا يتحقق في الأعمال التي تكون المنافع في نتائجها إلّا بتسليم الأعيان ( « 5 » ) - فيتفرع عليه أنّ تلف المنفعة أو العمل المعوّض قبل تسليمها تكون من مال صاحبها فلا يستحق اجرة العمل كما ذهب إليه جمع من الفقهاء منهم الشيخ والقاضي والعلّامة ( « 6 » ) . أمّا إذا قلنا بأنّ الصفة ليست من متعلّقات الإجارة وانّه يكفي في التسليم إتمام العمل فلا وجه لبطلان الإجارة بتلف العين بعد العمل ، بل يستحق الأجير الأجرة المسماة كما اختاره المحقق ( « 7 » ) والعلّامة في الارشاد ( « 8 » ) وجماعة آخرين ( « 9 » ) .
--> ( 1 ) المبسوط 3 : 242 - 243 . ( 2 ) المهذب 1 : 489 . ( 3 ) العروة الوثقى 5 : 63 - 64 ، م 7 . ( 4 ) انظر : جامع المقاصد 7 : 112 . ( 5 ) الإجارة ( الشاهرودي ) 1 : 325 ، 327 . ( 6 ) المبسوط 3 : 242 - 243 . المهذّب 1 : 498 . القواعد 2 : 307 . المسالك 5 : 183 . جامع المقاصد 7 : 275 . العروة الوثقى 5 : 84 ، تعليقة النائيني . ( 7 ) الشرائع 2 : 181 . ( 8 ) الارشاد 1 : 424 . ( 9 ) الحدائق 21 : 573 . جواهر الكلام 27 : 327 . العروة الوثقى 5 : 54 ، 63 ، 64 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 115 ، م 20 . تحرير الوسيلة 1 : 529 ، م 16 .