مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

207

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الأجرة على من استأجر أرضاً ليزرعها فلم يفعل ، وغيرها من الأخبار ( « 1 » ) . وكذا ( « 2 » ) لو بذل المؤجر العين المستأجرة ولم يتسلّم المستأجر حتى انقضت مدة الإجارة ، بلا خلاف فيه بين من تعرّض له ( « 3 » ) . 2 - ولو وقعت الإجارة على كلّي مع ضبط المدّة وتعيينها ، كما لو آجر دابة كلّية للركوب في هذا اليوم - مثلًا - فسلّمه المؤجر ولم يركب أو لم يقبل فردَّه مع عدم استحقاقه لفرد آخر ومضى زمن يمكن فيه الاستيفاء فلم يستوف ، استقرت الأجرة عليه ؛ لأنّ تعيّن الكلّي وإن كان منوطاً بقبول المستأجر - بمعنى أنّه لو لم يقبل لم يتعيّن - إلّا أنّ امتناعه عن تسلّم هذا الفرد مع عدم استحقاقه لفرد آخر مفوّت لتلك المنفعة المملوكة والقائمة بكلّي العين ( « 4 » ) ؛ لأنّه الذي فوّتها على نفسه بعد التعيين كما هو صريح كلمات بعض ( « 5 » ) وظاهر آخرين ( « 6 » ) ، حيث حكموا باستقرار الأجرة في الإجارات الكلية في صورة تسليم فرد منها . 3 - أمّا إذا كانت المنفعة مطلقة من حيث زمان الاستيفاء كما إذا استأجر دابة لحمل متاع وسلّم فرداً من العين وتسلّمه ومضى زمان يمكن فيه الاستيفاء ولم يستوف المنفعة فقد صرّح السيد اليزدي ( « 7 » ) بعدم استقرار الأجرة ، وهو ظاهر آخرين

--> ( 1 ) كخبر ابن يقطين وخبر سهل وأبي بصير ، راجع : الوسائل 19 : 100 ، ب 7 من الإجارة ، ح 1 . وانظر : جواهر الكلام 27 : 274 . ( 2 ) التذكرة 2 : 325 ( حجرية ) . جامع المقاصد 7 : 115 . الروضة 4 : 349 . الرياض 9 : 213 . العروة الوثقى 5 : 39 ، م 2 . ( 3 ) جواهر الكلام 27 : 275 . ( 4 ) بحوث في الفقه ( الإجارة ) : 165 . ( 5 ) العروة الوثقى 5 : 38 ، م 1 وسائر المعلّقين عليها . مستمسك العروة 12 : 46 . مستند العروة ( الإجارة ) : 168 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 116 ، م 23 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 88 ، م 405 . ( 6 ) جامع المقاصد 7 : 115 . المسالك 5 : 195 . مفتاح الكرامة 7 : 119 . جواهر الكلام 27 : 275 . مناهج المتقين : 310 . ( 7 ) العروة الوثقى 5 : 38 ، م 1 ، حيث قال : « أمّا إن وقعت على كلّي وعيّن في فرد وتسلّمه . . . مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسمّاة وبقاء الإجارة وإن كان ضامناً لُاجرة المثل لتلك المدة من جهة تفويته المنفعة على المؤجر » .