مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

146

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

منها : عطف الأرض على السفينة في بعض روايات الطائفة الأولى كما في موثقة إسحاق بن عمّار ( « 1 » ) مع عدم وجود جامع بين العناوين المعطوفة عرفاً إلّا من حيث كونها أعياناً متعلّقة للإجارة . ومنها : ظهور الأسئلة والأجوبة في الروايات في أنّ الجهة الأساسية المنظور إليها هي الاسترباح ، ولا نظر في ذلك إلى تحديد مورد الإجارة بفرد بعينه . ومنها : ما في جملة من الروايات من التعليل بأنّه « قد عمل فيه عملًا فبذلك يصلح » كما في ذيل موثقة سماعة في إجارة المرعى ( « 2 » ) . وحمل هذا التعليل على أنّه في خصوص المورد - أعني المرعى أو الأجير خاصّة - خلف كونه تعليلًا . وأمّا التفصيل بين الأرض وبين الدار والحانوت الوارد في روايات الطائفة الثالثة فمضافاً إلى أنّ هذا لا يوجب عدم استفادة العموم من سائر الروايات ، فليس المراد منها التفصيل بين إجارة الأرض وإجارة الحانوت والأجير بالمعنى المصطلح لعقد الإجارة ليجعل مخصّصاً أو معارضاً لسائر الروايات ، بل أنّ مفادها التفصيل بين

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 129 ، ب 22 من الإجارة ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل 19 : 130 ، ب 22 من الإجارة ، ح 6 .