مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
119
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
للمستأجر ( « 1 » ) ، فتنتقل العين بالبيع إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة مع بقاء الإجارة للمستأجر على صحتها ، ولا دليل على تبعية المنافع للعين ( « 2 » ) ، وهذا فيما إذا كان البيع من غير المستأجر واضح جداً ؛ لأنّه مقتضى القاعدة - كما ذكرنا - وقد دلّت عليه بعض الروايات الخاصة أيضاً ، كمعتبرة الحسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : سمعت أبي عليه السلام يقول : « قال أبو جعفر عليه السلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن تبيعه على أنّ الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى كما شرط ، وكذا الإجارة » ( « 3 » ) . والمراد بقوله عليه السلام : « لا يملك » بقرينة صدر الرواية الاستيلاء الخارجي والتصرف في العين لا الملك الشرعي . وهذا الذي تقدم كلّه واضح لا شبهة فيه ، وإنّما البحث والخلاف في جملة من الموارد نشير إليها فيما يلي : بيع العين للمستأجر : إذا كان بيع العين المستأجرة من المستأجر نفسه فقد وقع البحث عندهم في بقاء الإجارة أو انفساخها ، فالمشهور ( « 4 » ) على عدم الانفساخ ، بل ادعى الإجماع عليه في الخلاف ( « 5 » ) والتذكرة حيث قال : « إذا آجر عيناً ثمّ باعها على المستأجر صحّ البيع إجماعاً ؛ لأنّه عقد بيع صادف ملكاً فصحّ كغيره ، ولأنّ ملك الرقبة خالص له ، وعقد الإجارة إنّما وردت على المنفعة ، فلا يمنع من بيع الرقبة . . . وإذا ثبت هذا فهل تبطل الإجارة أم لا ؟ الحق عندنا أنّها لا تبطل . . . » ( « 6 » ) ، لكن العلّامة في الإرشاد استقرب بطلان الإجارة على إشكال ( « 7 » ) .
--> ( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 155 . ( 2 ) مستمسك العروة 12 : 217 . ( 3 ) الوسائل 19 : 135 ، ب 24 من الإجارة ، ح 3 . انظر : التذكرة 2 : 329 ( حجرية ) . مجمع الفائدة 10 : 63 . ( 4 ) مستمسك العروة 12 : 32 . وصرّح بعدم الانفساخ في المختصر النافع : 247 . القواعد 2 : 283 . التنقيح الرائع 2 : 253 . الروضة 4 : 329 . الحدائق 21 : 536 . ( 5 ) الخلاف 3 : 499 ، 500 ، م 20 ، حيث قال : « إذا باع الرقبة المستأجرة لم تبطل الإجارة ، سواء باعها من المستأجر أو من غيره . . . دليلنا عموم الأخبار التي وردت في أنّ البيع لا يبطل الإجارة وهي مجمع عليها عند الطائفة المحقّة » . ( 6 ) التذكرة 2 : 328 ( حجرية ) . ( 7 ) الارشاد 1 : 426 .