مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

107

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

أيضاً فيما إذا لوحظ التطبيق بنحو الالتزام والشرط ضمن الإجارة ؛ إذ غايته بطلان الشرط بناءً على فساد الشرط الغرري . وأمّا بطلان الإجارة بذلك فمبني على سراية الغرر من الشرط إلى المشروط . وقد صرّح أيضاً أنّ غررية البيع والإجارة بما هما بيع وإجارة لا يكون إلّا بملاحظة الخطر في أحد العوضين المتقوّم بهما المعاوضة ، ومع عدم تقيّد أحد العوضين لا خطر فيهما فلا معنى للسراية ، فيختص البطلان بما إذا لوحظ التطبيق قيداً لموضوع الإجارة . كما صرّح السيد الخوئي ( « 1 » ) بصحة ما آجره معلّقاً على التمكن وسعة المدة بعد أن ذهب إلى البطلان في صورة إنشاء الإجارة على سبيل الإطلاق ؛ لأنّه من التعليق على ما يكون العقد معلّقاً عليه في نفسه . وقد تقدم أنّه لا يقدح بصحة العقد . السابع - التمكّن من أداء العمل شرعاً : ويشترط أيضاً تمكّن المستأجر من أداء العمل خارجاً شرعاً ، بمعنى عدم وجود ما يمنع شرعاً من تحقيقه وإن كان ذات العمل المستأجر عليه مباحاً ، فقد ذهب المشهور إلى بطلان الإجارة على عمل ليس محرماً

--> ( 1 ) مستند العروة ( الإجارة ) : 68 .