مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

96

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

ابن الأُخت أوّلًا - التعريف : ابن الأخت يراد به الذكر من ولد الأخت ، سواء أكانت نسبية أم رضاعية ، وسواء أكانت الأخت النسبية شقيقة من الامّ والأب ، أم من الأب وحده ، أم من الامّ وحدها « 1 » . وينصرف ( ابن الأخت ) إلى النسبي عند الاطلاق . ويطلق ابن الأخت على ابن ابن الأخت وإن نزل . ثانياً - الحكم الاجمالي ومواطن البحث : 1 - يحرم على ابن الأخت نكاح خالاته وخالات أبيه وامّه وإن ارتفعن « 2 » . ( انظر : نكاح ) 2 - يجوز لابن الأخت الدخول في بيوت أخواله وخالاته والأكل منها بلا إذن إذا لم يعلم منهم الكراهة « 3 » . ( انظر : أكل ) 3 - يشترك ابن الأخت مع ابن الأخ في كثير من الأحكام من قبيل : 1 - الأحكام المرتبطة بالأقارب والعاقلة . ( انظر : ابن الأخ ، عاقلة ) 2 - الأحكام المرتبطة بالإرث . ( انظر : ابن الأخ ، إرث )

--> ( 1 ) انظر : كلمة التقوى 7 : 279 . ( 2 ) الشرائع 2 : 281 . ( 3 ) جواهر الكلام 36 : 406 .