مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

92

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

الأقارب « 1 » ، وكذلك يحجبون الزوجين عن النصف والربع « 2 » . ويرث ولد الابن نصيب أبيه ، وهو جميع المال إن انفرد ، وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث كالأبوين أو أحدهما والزوج أو الزوجة « 3 » . ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان اللذان هما نصيب أبيهم في نحو الفرض ، ولأولاد البنت الثلث الذي هو نصيب امّهم في الفرض أيضاً « 4 » . ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى ، فللزوج الربع وللزوجة الثمن ، والباقي بينهم : لأولاد البنت الثلث ولأولاد الابن الثلثان « 5 » . ( انظر : إرث ) 6 - أولاد الابن يقتسمون نصيبهم من الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين « 6 » . ( انظر : إرث ) 7 - إذا لاعن الرجل زوجته ثمّ أكذب نفسه بعد اللعان واعترف بالولد لحق به الولد لكن فيما عليه لا فيما له ، ولذا يرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرّب به سواء كان الاعتراف حال حياة الولد أو بعد موته ، ولو كان للولد ولد ورث هو الجدَّ الملاعِن إذا لم يكن أقرب منه ، ولا يرث هو ابن الابن ، كما لا يرث الابن « 7 » . ( انظر : لعان ) 8 - أولى الناس بالميت بالنسبة للصلاة والغسل وسائر الأحكام أولاهم بميراثه ، فالابن وإن نزل أولى من الجدّ « 8 » . ( انظر : تجهيز الميت ) 9 - عدّى بعض الفقهاء الحكم بعدم حرمة الربا بين الوالد والولد إلى ولد الولد « 9 » . ( انظر : ربا ) 10 - وقد توجد أحكام أخرى لابن الابن باعتباره من الأقارب والأرحام تأتي في محالها . ( انظر : ارث )

--> ( 1 ) جواهر الكلام 39 : 117 - 118 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 123 ، 126 . ( 3 ) جواهر الكلام 39 : 123 . ( 4 ) جواهر الكلام 39 : 123 . ( 5 ) جواهر الكلام 39 : 123 . ( 6 ) جواهر الكلام 39 : 126 . ( 7 ) انظر : جواهر الكلام 34 : 67 - 71 . ( 8 ) جواهر الكلام 12 : 10 - 12 . ( 9 ) جواهر الكلام 23 : 378 - 380 .