مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

87

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وإن علت « 1 » . 2 - تحرم زوجة كل من الأب وإن علا ، والابن وإن نزل على الآخر ، نسباً أو رضاعاً ، دواماً ومتعة ، بل تحرم معقودة الأب على الابن حرمة مؤبدة وإن لم يكن وطء ، وتحرم موطوءة كل منهما على الآخر ولو بغير عقد نكاح كالوطئ بملك اليمين أو التحليل « 2 » . 3 - لا تحرم مملوكة الأب على الابن ولا مملوكة الابن على الأب بمجرّد الملك « 3 » . 4 - يحرم على كل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير عقد نكاح أو ملك أو تحليل وإن لم تكن مدخولة له « 4 » . ( انظر : نكاح ) 5 - يجوز للابن الخلوة بامِّه والنظر إليها ومسّها من غير تلذّذ وريبة ، كما لا يجب عليها التستّر منه « 5 » . ( انظر : نكاح ) 6 - يجب على الابن الاستئذان قبل الدخول إلى دار الأب « 6 » ، قال تعالى : « وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ » « 7 » . ( انظر : نكاح ، إذن ) الحادي عشر - قضاء الابن وشهادته : 1 - اختلف الفقهاء في قبول شهادة الولد النسبي على الأب على قولين « 8 » . ( انظر : شهادة ) 2 - صرّح بعض الفقهاء بعدم نفوذ حكم الولد على والده « 9 » ، ويختص ذلك بالنسب دون الرضاع « 10 » . ( انظر : قضاء ) الثاني عشر - إرث الابن : 1 - الابن النسبي يرث من أبويه ، ويقع في الطبقة الأولى من طبقات الإرث ، فإذا انفرد استحق المال كلّه ، وإذا اجتمع مع غيره ، فهناك عدّة صور ، إلّا أنّه بصورة عامة لا يحجبه أحد ، لا حجب حرمان

--> ( 1 ) جواهر الكلام 29 : 238 . ( 2 ) جواهر الكلام 29 : 350 - 354 . ( 3 ) الشرائع 2 : 288 . ( 4 ) جواهر الكلام 29 : 354 . ( 5 ) انظر : مستند الشيعة 16 : 43 ، 59 - 60 . مستمسك العروة 14 : 32 - 33 ، 50 . ( 6 ) جواهر الكلام 26 : 22 . ( 7 ) النور : 59 . ( 8 ) انظر : المسالك 14 : 194 . جواهر الكلام 41 : 74 . ( 9 ) الشرائع 4 : 71 . ( 10 ) المهذب البارع 3 : 237 .