مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

84

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

( انظر : أب ) ثانياً - تقسيمات الابن : 1 - الابن مباشر وغير مباشر : قد ورد في الفقه إطلاق الابن على المباشر ، وأيضاً إطلاقه على ابن الابن وابن البنت وإن نزل « 1 » . ( انظر : ابن الابن ) 2 - الابن نسبي ورضاعي : قد عرفت تعريف الابن والمراد منه هو النسبي ، وأمّا الابن الرضاعي فالمقصود منه - عند الفقهاء - هو الذكر المرتضع من لبن امرأةٍ ولم يتكوّن من ماء صاحب اللبن بل من ماء شخص آخر ، فصاحب اللبن يكون أباً رضاعياً للطفل المرتضع والمرضعة تكون امّاً له ، وهو ابن رضاعي لهما « 2 » . ويترتّب على العنوان عدة من الأحكام ، ولترتب هذه الأحكام شروطٌ تذكر في باب الرضاع . ( انظر : رضاع ) ويشترك الابن الرضاعي مع النسبي في بعض الأحكام ، كما أنّهما يفترقان في بعض آخر . ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : تتعلّق بالابن جملة من الأحكام بعضها تعمّ الأولاد الذكور والإناث ولا تختص بالابن ، نذكرها على نحو الإشارة ضمن أقسام : الأوّل - حقوق الابن : ذكر الفقهاء للابن بعض الحقوق ، منها : 1 - كفالته ؛ حيث يجب على الأب نفقة الأولاد من النسب وأولادهم مع الفقر بل على الام أيضاً في صورة الانحصار بها لفقد الأب أو فقره وعدم قيام غيره « 3 » . ومن ذلك اجرة الرضاع « 4 » . ولا فرق بين الذكور والإناث « 5 » . ( انظر : نفقة ) 2 - تربيته وتأديبه ؛ فانّه يجب على الأب باعتباره وليّاً تأديب ولده وتهيئته قبل البلوغ للطاعة « 6 » . وقد روى الصادق عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي قال : « يا علي حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأدبه ، ويضعه موضعاً صالحاً . . . » « 7 » . 3 - حقوق أخلاقية ؛ من ناحية حق الولد على أبيه في أن يحسن اسمه وأن يعقّ عن الذكر ذكراً وعن الأنثى أنثى « 8 » ، وروي أنّه يعقّ عن الذكر بانثيين وعن الأنثى بواحدة « 9 » ، كما روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من حق الولد على والده ثلاثة : يحسن اسمه ، ويعلّمه الكتابة ، ويزوّجه إذا بلغ » « 10 » . وغير ذلك من الآداب . ( انظر : عقيقة ) 4 - الابن أولى بتجهيز أبيه ، فهو مقدّم على أخت الميت وأبيه وأخيه وعمّه وخاله ؛ لأنّه واقع في الطبقة الأولى من الإرث ، بل ابن الميت مقدّم على ابنته

--> ( 1 ) المهذّب البارع 3 : 569 . زبدة البيان : 527 . الدرّ المنضود 2 : 196 . ( 2 ) جواهر الكلام 29 : 309 . تحرير الوسيلة 2 : 240 ، م 7 . ( 3 ) انظر : القواعد 3 : 113 . كشف اللثام 7 : 594 . ( 4 ) انظر : المسالك 8 : 414 . جواهر الكلام 31 : 275 . ( 5 ) المصدر السابق : 385 . ( 6 ) الفتاوى الواضحة 1 : 126 . ( 7 ) الوسائل 21 : 389 - 390 ، ب 22 من أحكام الأولاد ، ح 4 . ( 8 ) الوسائل 21 : 418 ، ب 42 من أحكام الأولاد ، ح 7 . ( 9 ) المصدر السابق : ح 8 . ( 10 ) المستدرك 15 : 166 ، ب 60 من أحكام الأولاد ، ح 3 .