مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
81
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
إذا كان لا يمكنه أن يعي أعمال الحج ولا أن يؤديها ولكنه يمكنه أن يدرك حرمة القتل أو وجوب الصوم والاتيان به فإنّ مثل هذا تثبت عليه التكاليف التي يدركها دون غيرها « 1 » . ( انظر : تكليف ) 2 - استحباب إخراج الصبيان والبله في صلاة الاستسقاء « 2 » . ( انظر : استسقاء ) 3 - يشترط إعطاء زكاة الفطرة للمؤمن ويجوز إعطاؤها لمن كان بحكم المؤمن من البله والمجانين « 3 » . ( انظر : زكاة ) 4 - سقوط الجزية عن الأبله « 4 » . ( انظر : جزية ) 5 - يتعرّض الفقهاء لدى البحث في شرط الكفاءة في عقد النكاح إلى الروايات التي تبيح النكاح من المستضعفة البلهاء مع اختلاف الدين أو المذهب « 5 » . ( انظر : نكاح ) 6 - جواز النظر إلى النساء للأبله الذي لا يأتي النساء « 6 » الذي فسّر به غير اولي الإربة في قوله تعالى : « وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ » « 7 » . لكنه مختصّ بغير اولي الإربة الذي يتغاير معناه مع الأبله في كونه لا يأتي النساء . ( انظر : نكاح ) 7 - صرّح بعض الفقهاء بأنّه لا يُقبل إقرار الأبله الشديد البله « 8 » . ( انظر : إقرار ) 8 - عدم قبول شهادة الأبله الذي لا يحفظ ولا يضبط ، بل لا يدرك الأمور كما هي « 9 » . ( انظر : شهادة ) 9 - يجوز للحاكم أن يوكّل عن السفهاء
--> ( 1 ) انظر : الفتاوى الواضحة 1 : 127 . ( 2 ) الاقتصاد : 413 . ( 3 ) الاقتصاد : 429 . وانظر : المختلف 3 : 177 - 179 . ( 4 ) النهاية : 193 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 242 . المبسوط 2 : 38 . ( 5 ) انظر : التذكرة 2 : 605 ( حجرية ) . المهذّب البارع 3 : 302 ، 303 ، 308 . الحدائق 24 : 56 - 57 . ( 6 ) جامع المقاصد 12 : 36 . المسالك 3 : 284 . ( 7 ) النور : 31 . ( 8 ) نزهة الناظر : 117 . ( 9 ) الشرائع 4 : 126 . الدروس 2 : 124 . مجمع الفائدة 12 : 298 .