مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

77

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

إبلامي أوّلًا - التعريف : الإبلامي أحد أنواع السمك له فَلْس « 1 » . وحكى الطريحي عن بعض المحقّقين القول بأنّ الإبلامي من السمك يراد به : البُنِّي « 2 » . والبَلَم : صغار السمك « 3 » . وفي المعجم الوسيط : البَلَم : الأنشوجَة « 4 » . والأنشُوجَة : جنس صغار السمك من فصيلة الصابوغيّات ، يحفظ ويباع معلَّباً « 5 » . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : من المعلوم أنّ السمك الذي له فَلس يحلّ أكله ، ومنه السمك المسمّى بالإبلامي . قال المحقّق النجفي : « لا خلاف في أنّه يؤكل الربيثا والأربيان والطمر والطبراني والإبلامي وغيرها من أصناف السمك ذي القشور » « 6 » . ويدلّ على الحكم - مضافاً إلى عموم ما دلّ على حلّية كلّ سمك ذي فَلْس - خصوص ما رواه سهل بن محمّد بن الطبري « 7 » قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن سمك يقال له : الإبلامي ، وسمك يقال له : الطبراني ، وسمك يقال له : الطمر ، وأصحابي ينهون عن أكله ؟ فكتب : « كله لا بأس به » « 8 » . ( انظر : أطعمة وأشربة ) أبلق ( انظر : أبقع )

--> ( 1 ) السرائر 3 : 100 - 101 . الدروس 3 : 9 . تحرير الوسيلة 2 : 137 ، م 2 . ( 2 ) مجمع البحرين 1 : 188 . ( 3 ) العين 8 : 331 . القاموس المحيط 4 : 111 . ( 4 ) المعجم الوسيط : 70 . ( 5 ) المعجم الوسيط : 30 . ( 6 ) جواهر الكلام 36 : 250 - 251 . ( 7 ) وفي التهذيب ( 9 : 13 ، ح 47 ) : « سهل عن محمّد الطبري » . ( 8 ) الوسائل 24 : 129 - 130 ، ب 8 من الأطعمة المحرّمة ، ح 9 .