مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

65

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

التاسعة فهو بازل يستوي فيه الذكر والأنثى » « 1 » . وقيل : إنّ البزول هو أقصى أسنان البعير « 2 » . 14 - بازل عام وعامين : قيل : إنّه إذا دخل في العاشرة سمّي بازل عام ، وفي الحادي عشر بازل عامين ، ومخلف عام وعامين « 3 » ، وهكذا . 15 - المُخْلِف : فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف ، وليس له بعد هذا اسم « 4 » ، وهو الذي جاوز البازل ، الذكر والأنثى سواء « 5 » . لكن قال العلّامة : « والبازل والمخلف واحد » « 6 » . والظاهر أنّ السنّ الأوّل وكذا من الثامن فما فوق يستوي فيه لفظ المذكّر والمؤنّث ، فإذا بلغت الإحدى عشرة فما فوق أضيفت إلى ما بلغت كأن يقال : بنت إحدى عشرة أو بنت اثنتي عشرة « 7 » . خامساً - أحكام الإبل : 1 - نزح البئر لموت البعير : لو وقع البعير في البئر ومات فيها ينزح الماء كلّه « 8 » . ( انظر : بئر ) 2 - الإبل الجلّالة : هي ما يتغذّى بعذرة الإنسان محضاً ، ولا يخلط بها غيرها إلى أن ينبت عليها لحمه ويشتدّ عظمه عرفاً « 9 » . وأحكام الإبل الجلّالة على قسمين : الأوّل : أحكام عامّة لكلّ حيوان جلّال ، سواء كان إبلًا أو غيره ، من قبيل حكمهم بطهارة وكراهة سؤر الجلّال « 10 » ، ونجاسة

--> ( 1 ) المصباح المنير : 48 . وانظر : الفقيه 2 : 25 . ( 2 ) تهذيب اللغة 13 : 217 . لسان العرب 1 : 400 . القاموس المحيط 3 : 490 . ( 3 ) انظر : مجمع البحرين 1 : 149 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 125 . المخصص 2 ( السفر السابع ) : 25 . الإبل ( الأصمعي ) : 76 . ( 4 ) مجمع البحرين 1 : 472 . الفقيه 2 : 25 . ( 5 ) مجمع البحرين 1 : 544 . ( 6 ) التذكرة 5 : 106 . ( 7 ) كشف الغطاء 4 : 165 . ( 8 ) المسالك 1 : 15 . جواهر الكلام 1 : 212 . كشف الغطاء 2 : 426 . ( 9 ) الروضة 7 : 290 . المدارك 1 : 130 . جواهر الكلام 1 : 371 . ( 10 ) القواعد 1 : 185 . الدروس 1 : 123 . جواهر الكلام 1 : 371 .