مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
53
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
مادة للفساد كهياكل العبادة المحرمة من الأصنام والصلبان وغيرها وآلات القمار واللهو والدراهم المغشوشة ونحو ذلك . ( انظر : إتلاف ) 2 - يحرم إبقاء المصلوب أكثر من ثلاثة أيّام « 1 » ؛ فقد روى الصادق عليه السلام عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : « لا تدَعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتى ينزل فيدفن » « 2 » . ( انظر : صلب ) 3 - في الغصب كما يحرم الدخول في ملك الغير أو أخذ ماله كذلك يحرم البقاء فيه وإبقاء ماله عنده ، ولو صلّى فيما كان مغصوباً من الغير أو توضأ به مما يشترط فيه عدم الغصبية فيما يتوقف عليه الفعل كان ما أتى به باطلًا مطلقاً أو مع العلم بالحرمة « 3 » . ( انظر : غصب ) الثاني - موارد يكره فيها الإبقاء : 1 - يكره إبقاء الميّت وحده « 4 » . ( انظر : تجهيز الميت ) 2 - ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ حكم كراهة احتكار الطعام أو حرمته مشروط بأن يبقيه طلباً للزيادة في الثمن ، وحدّه بعض بثلاثة أيّام في الغلاء وأربعين في الرخص « 5 » . ( انظر : احتكار ) الثالث - موارد يجب فيها الإبقاء : 1 - لزوم إبقاء الوصيّ لو قبل الوصيّة وكان ثقةً وقادراً على إنفاذها « 6 » . ( انظر : وصيّة ) 2 - لو باع الأصول [ / الأشجار ] بعد انعقاد الثمرة لم تدخل الثمرة في المبيع إلّا مع الشرط ، ووجب على المشتري إبقاؤها إلى أوان بلوغها « 7 » . ( انظر : بيع ) 3 - ذكر بعض الفقهاء في فصل نفقة
--> ( 1 ) الشرائع 4 : 182 . كشف اللثام 10 : 643 - 644 . ( 2 ) الوسائل 28 : 319 ، ب 5 من حدّ المحارب ، ح 2 . ( 3 ) الشرائع 1 : 71 . كشف اللثام 3 : 273 - 277 . جامع المدارك 1 : 290 . تحرير الوسيلة 1 : 133 ، م 1 . ( 4 ) مستند الشيعة 3 : 83 . جواهر الكلام 4 : 29 . ( 5 ) الشرائع 2 : 21 . ( 6 ) الوسيلة : 373 . ( 7 ) الشرائع 2 : 53 .