مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

464

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

العمل « 1 » . لكن لو لم تحصل الثمرة مع ذلك فلا شيء للعامل « 2 » . ولو حصلت فهو شريك بالحصة المعيّنة في العقد وإن قلّت الثمرة أو لم تنضج بعد « 3 » . ( انظر : مزارعة ، مساقاة ) أثمان ( انظر : ثمن ، نقد ) إثْمِد أوّلًا - التعريف : الإثْمِد : « حجر يتخذ منه الكحل ، وقيل : ضرب من الكحل ، وقيل : هو نفس الكحل ، وقيل : شبيه به » « 4 » . وفي المصباح : أنّه « الكحل الأسود ، ويقال : إنّه معرّب ، قال ابن البَيطار في المنهاج : هو الكحل الأصفهاني ، ويؤيّده قول بعضهم : ومعادنه بالمشرق » « 5 » . وقيل : إنّه أسود مائل إلى الحمرة ، ومعدنه في مدينة أصفهان ، وهو أجود الأنواع « 6 » . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 1 - كون الإثمد من الزينة ، فيترتّب عليه : 1 - حرمة الاكتحال به للمحرم رجلًا كان أو امرأة إلّا عند الحاجة الداعية إلى ذلك . ولا بأس بأن يكتحلا بكحل ليس بأسود « 7 » ، وهناك قول بالكراهة « 8 » . 2 - حرمة الاكتحال به للمرأة المعتدّة ، قال الشيخ الطوسي : « وأمّا الكحل فعلى ضربين : أسود وهو الإثمد الفارسيّ ، وأبيض وهو التوتيا ، فالأسود لا يجوز لها أن تكتحل به » ، ثمّ قال : « وإن احتاجت

--> ( 1 ) الشرائع 2 : 155 . القواعد 2 : 317 . المسالك 5 : 43 - 44 . ( 2 ) القواعد 2 : 318 . جامع المقاصد 7 : 354 . ( 3 ) القواعد 2 : 318 . جامع المقاصد 7 : 354 - 355 . ( 4 ) لسان العرب 2 : 125 . ( 5 ) المصباح المنير : 84 . ( 6 ) تاج العروس 2 : 312 . ( 7 ) السرائر 1 : 546 . ( 8 ) الخلاف 2 : 313 ، م 106 .