مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
445
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
7 - الأكل من بيوت الأقرباء : صرّح الفقهاء بجواز الأكل والتصرّف في الطعام العائد للغير في موارد ، منها : الأكل من بيوت الأقارب والصديق مع عدم الكراهة ؛ تبعاً للنصّ القرآني الوارد في ذلك ، بل قد تضمّن النصّ جواز الأكل مما ملك مفتاحه ، ومثاله الدار المودعة بيد الغير ونحوه ، ومنها : تصدّق الزوجة على المساكين بالطعام العائد لزوجها ونحوه « 1 » . 8 - الاضطرار والإكراه : تقدّم أنّ المضطرّ والمكره يجوز لهما إثبات اليد على ما اضطرّا إليه مقيّداً ببعض الشروط . 9 - التزاحم في الواجبات والحقوق : وقد تقدّم أيضاً . 10 - مال الكافر الحربي : وقد تقدّم كذلك . ولبعض هذه الموارد أبحاث مفصّلة وشروط تأتي في محالّها . القسم الثاني - المأذون من المالك أو الولي : يجوز إثبات اليد على ما أذن المالك أو الولي على المال التصرّف فيه في حدود ذلك الإذن كما تقدّم ، وموارده كثيرة أيضاً ، لكن يمكن تقسيمها بعدّة تقسيمات من نواحٍ مختلفة فمن ذلك : 1 - تقسيمها من ناحية المصلحة في الإذن إلى : أ - المأذون فيه لمصلحة المالك : قد يأذن المالك في إثبات الغير يده على ماله لمصلحة نفسه ، كما في الوديعة والوكالة والإبضاع المجّاني ونحوها ، فهذه ممّا لا يكون فيه ضمان التلف على المثبت ليده إذا لم يشترط ، نعم فيها ضمان الإتلاف إذا فرّط وتعدّى ، وقد وقع عندهم البحث في صحّة اشتراط ضمان التلف في هذه الموارد وعدم صحّته ، وتفصيله يطلب في مصطلح ( أمانة ) . ب - المأذون فيه لمصلحة القابض :
--> ( 1 ) الشرائع 3 : 228 . الروضة 7 : 341 . المسالك 12 : 98 - 99 . مجمع الفائدة 11 : 305 .