مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
428
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
التلف ، فقالوا : إنّه جائز ، بل مستحبّ ، صيانةً للمال المحترم عنه [ / التلف ] . . . قيل : بل قد يجب كفايةً إذا عرف مالكها » « 1 » . والظاهر أنّ تقييدهم وجوب الأخذ بصورة ما إذا عرف مالكها من جهة بقائه مكلَّفاً بحفظها أمانة في يده أو ضمانها لمالكها مع التصرّف ، والأصل عدم وجوب تحمّل ذلك ، بخلاف ما إذا عرف صاحبها . بل يظهر من بعض الفقهاء وجوب إثبات اليد على المال الذي في معرض التلف وحفظه مطلقاً على وجه الكفاية . قال المحقّق النراقي في الغائب : « لو كان مال منه في معرض الهلاك ومشرفاً على التلف . . . يجوز حفظه إجماعاً . . . بل قد يجب كفايةً على كلّ من اطّلع عليه . . . لحفظ حقوق الاخوّة وإعانة البرّ » « 2 » . لكن إثبات اليد إنّما يجب في هذا المورد وأشباهه مع عدم إمكان الاستئذان من الحاكم الشرعي وإلّا وجب استئذانه . ثامناً - ما يكره إثبات اليد عليه : يكره إثبات اليد على اللقطة في خارج الحرم وداخله على المشهور بين الفقهاء . قال المحقّق الحلّي : « يكره أخذ اللقطة مطلقاً ، خصوصاً للفاسق ، ويتأكّد فيه مع العسر » « 3 » . وقال العلّامة الحلّي : « يكره أخذ اللقطة والضوالّ مطلقاً خصوصاً الفاسق والمعسر » « 4 » . وقال الشهيد الأوّل : « يكره أخذ اللقطة وخصوصاً من الفاسق والمعسر ، ومع اجتماعهما تزيد الكراهيّة » « 5 » . وقال السيّد الخوئي : « كلّ مال ليس حيواناً ولا إنساناً إذا كان ضائعاً ومجهول المالك - وهو المسمّى لقطة بالمعنى الأخصّ - يجوز أخذه على كراهة ، ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره ، وإن كانت كراهة الأخذ في الأوّل أشدّ وآكد » « 6 » . وفي مقابل المشهور أقوال أخرى : قال العلّامة الحلّي : « اللقطة إمّا أن توجد في الحرم أو في غير الحرم . أمّا لقطة غير الحرم فإنّها مكروهة عند علمائنا . . . وأمّا لقطة الحرم فلعلمائنا قولان : أحدهما : تحريم أخذها ، لقوله تعالى : « وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » . . . والثاني : الكراهة ، وهو الأقوى عندي . . . » « 7 » . تاسعاً - أثر إثبات اليد : ذكر فقهاؤنا لإثبات اليد آثاراً شرعية عديدة بعضها تترتّب على مجرّد إثبات اليد وبعضها تترتّب عليه مع ضمّ قصد ونيّة معيّنة ، وفيما يلي نشير إلى أهمّ هذه الآثار : 1 - حصول التملُّك بإثبات اليد : يؤثِّر إثبات اليد على المال في حصول الملكية له إذا لم يكن متعلّقاً لحقّ الغير ،
--> ( 1 ) الرياض 8 : 442 . ( 2 ) عوائد الأيّام : 565 . ( 3 ) الشرائع 3 : 293 . ( 4 ) الارشاد 1 : 443 . ( 5 ) اللمعة : 225 . ( 6 ) المنهاج 2 : 139 ، م 643 . ( 7 ) التذكرة 2 : 251 ( حجرية ) .