مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
418
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
وعدم جواز تولّيه للوقف المتعلّق بالمسلمين . وعدم جواز تملّكه للمسلم بشراء أو صلح وهبة وإصداق ، أو نحو ذلك من دفع عوض دين أو ضمان . وبعبارة أخرى : كلّ سبب اختياري ناقل للملك إلى الكافر فإنّه غير صحيح . كما أنّه لو ملك بسبب قهري كالإرث - لو قلنا به - أو كان المملوك كافراً عند كافر فأسلم المملوك يباع على مالكه قهراً ولا تقرّ يده عليه . وعدم جواز إعارة المسلم للكافر ورهنه عنده ولا إيداعه له في وجه مبنيّ على أنّ الاستنابة في الحفظ سبيل . وعدم جواز حوالة الكافر على المسلم في وجه ، وإن ضعف . وعدم ولايته على صغير أو مجنون أو سفيه في نكاح أو مال . وعدم جواز استئجاره للمسلم في عينه وإن جاز في ذمّته . وعدم جواز إجارة العبد المسلم له . وعدم جواز وكالته على مسلم لكافر أو مسلم . وعدم جواز وكالته في بيع عبد مسلم مرهون أو غيره . وعدم ثبوت شفعة له إذا كان المشتري مسلماً وإن كان البائع كافراً . وعدم جواز وصايته على مال مسلم أو مولّى عليه محكوم بإسلامه ولو بالاشتراك . وعدم جواز نكاحه للمسلمة ابتداءً وكذا استدامة ، فإنّه بإسلامها يبطل النكاح لو لم يُسلم الزوج في العدّة . وعدم العبرة بالتقاطه إذا كان اللقيط محكوماً بإسلامه بأحد الطرق المذكورة في محلّها . . . » « 1 » . 2 - إثبات يد الكافر على المصحف : المصحف - كالمسلم - يحرم إثبات يد الكافر عليه بأيّ سبب من أسباب الإثبات سواء كان السبب مملّكاً للعين كالبيع والهبة أو للمنفعة كالإجارة أو الانتفاع كالعارية
--> ( 1 ) العناوين الفقهية 2 : 350 - 351 .