مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

372

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

سبيل المثال أو الحصر ، وقد سبقت الإشارة إلى بعض منها في العبارات المتقدّمة ، وسيأتي في عبارات لاحقة الإشارة إليها أيضاً . فمن وسائل إثبات الصيد التي ذكروها : 1 - الإمساك باليد . 2 - الوقوع في آلة الصيد المعدّة لذلك كالشبكة والحبالة والحيوانات الصيودة مثل الكلب والصقر وغيرهما والفخاخ وغير ذلك . 3 - الإصابة المعيقة للحركة أو المبطلة للامتناع ، سواء أدّت إلى الجرح أو الكسر أو الرض أو غير ذلك . 4 - سدّ المنافذ عليه بإغلاق باب خروجه أو تضييق مجرى حركته ، فانّه إذا أدّى إلى إبطال منعته عُدّ إثباتاً وثبتت له أحكامه . وربّما صنّف ضمن الآلات . قال الشهيد الثاني في الإثبات : « وهو يحصل بأمور : منها : أن يضبط الصيد بيده . . . ومنها : أن يجرحه جراحة مذففة أو يرميه فيثخنه ويزمنه . . . وكذا إن كان طائراً فكسر جناحه حتى عجز عن الطيران والعدو جميعاً ، ويكفي للتملّك إبطال شدّة العدو وصيرورته بحيث يسهل اللحوق به . ولو جرحه فعطش بعد الجراحة وثبت لم يملكه إن كان العطش لعدم الماء ، وإن كان لعجزه عن الوصول إلى الماء بسبب الجرح ملكه ؛ لأنّ سبب العجز الجراحة . ومنها : وقوعه في الشبكة المنصوبة له . . . ومنها : أن يرسل عليه كلباً فيثبته أو سبعاً آخر فيعقره ، ويثبته بحيث يكون له يد على السبع . ومنها : أن يلجئه إلى مضيق لا يقدر على الإفلات منه ؛ بأن يُدخله إلى بيت ونحوه . وجميع هذه الوجوه ترجع إلى أمر واحد ويجعل سبباً لملك الصيد ، وهو ما أشار إليه المصنّف [ أي المحقّق الحلّي ] من إبطال امتناعه وحصول الاستيلاء عليه » « 1 » .

--> ( 1 ) المسالك 11 : 449 - 450 .