مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
364
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
عليه « 1 » ، وقد ورد في بعض الروايات أنّه سبب لحصول الملكيّة . فمن ذلك صحيحة زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه » « 2 » . وبمضمونها روايات « 3 » . وفي رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال : في رجل أبصر طيراً فتبعه حتى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه فقال أمير المؤمنين عليه السلام : للعين ما رأت ولليد ما أخذت » « 4 » . وأمّا ما أثبت بغير الأخذ كالإثبات بالآلة وبالإصابة فقد استدلّ بعض الفقهاء بأنّه صيد « 5 » ، ودلّت بعض الروايات على أنّ الصيد من أسباب الملكيّة . فمن ذلك موثّقة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام : « أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول : لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه » « 6 » . وصحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألتُ أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتّهمه ؟ فقال : « لا يحلّ له إمساكه يردُّ عليه » فقلت له : فإن صاد ما هو مالك لجناحه لا يعرف له طالباً ، قال : « هو له » « 7 » . واستدلّ بعض آخر بالإجماع ، وبخروجه عن كونه صيداً بعد الإثبات « 8 » ، بل ربما يستدلُّ له بالسيرة الممضاة من قبل الشارع بعد العلم بانتشارها واتّصالها بزمان المعصوم عليه السلام ووقوعها أمامه وعدم ردعه عنها ، وإلّا لوصل إلينا ما يدلّ على ذلك . وسيأتي بعض ما يرتبط بالموضوع قريباً أيضاً . وكيف كان فقد رتّب الفقهاء على ملكية الصيد بالإثبات بعض الأحكام :
--> ( 1 ) جواهر الكلام 36 : 203 . مستند الشيعة 15 : 370 . ( 2 ) الوسائل 23 : 389 ، ب 37 من الصيد ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 23 : 389 - 390 ، ب 37 من الصيد ، ح 2 ، 3 ، 5 ، 6 . ( 4 ) الوسائل 23 : 391 ، ب 38 من الصيد ، ح 1 . ( 5 ) جواهر الكلام 36 : 202 . مستند الشيعة 15 : 370 - 371 . ( 6 ) الوسائل 23 : 383 ، ب 29 من الصيد ، ح 3 . ( 7 ) الوسائل 23 : 388 ، ب 36 من الصيد ، ح 1 . ( 8 ) مجمع الفائدة 11 : 54 .