مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
360
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
إثبات الصيد أوّلًا - التعريف : ض لغة : الإثبات في الكائن الحيّ بمعنى الإعاقة والمنع من الحركة « 1 » ، وقد تقدّم . ( انظر : إثبات ) ض اصطلاحاً : استعمل الفقهاء لفظ الإثبات في الصيد بمعنى الإعاقة والمنع من الفرار ولو بإثبات اليد عليه وأخذه ، وربّما عبّر عنه الفقهاء بإبطال المنعة والامتناع « 2 » ، وعلى هذا فهو معنى أوسع من القبض والأخذ . لكن يظهر من بعض الفقهاء أنّه توسّع في معنى إثبات اليد الذي هو تعبير آخر عن الأخذ والقبض والحيازة « 3 » . وربّما جعله بعض الفقهاء في قبالة القبض والأخذ ، فيراد به حينئذٍ إعاقة الصيد من الفرار مع بقائه طليقاً « 4 » . ثانياً - الألفاظ ذات الصلة : 1 - الإثخان - كما سيأتي - : المبالغة في الشيء ، وفي الصيد المبالغة في جرحه بدرجة تسبّب وهنه وضعفه « 5 » . وقد لا تؤدّي إلى إثباته ومنعه من الفرار ، كما أنّ الإثبات قد لا يكون بالإثخان بالجراح ، بل بالأخذ أو بالوقوع في آلة الصيد كما سيأتي . 2 - الإيقاف : وهو - لغة - الإمساك والتمكّث « 6 » ، وفي الحركة الامساك عنها ، وهو أخصّ من الإثبات عند الفقهاء ؛ لأنّ المثبت عندهم قد يكون قادراً على الحركة والجري ، بل وعلى الطيران أيضاً ، لكنه مع ذلك غير ممتنع فيمكن الإمساك به ، بخلاف الواقف فإنّه لا يطلق إلّا على غير المتحرّك . نعم ، قد يكون مرادفاً للإثبات بالمعنى اللغوي فإنّه الإعاقة من الحركة .
--> ( 1 ) لسان العرب 2 : 80 . تاج العروس 1 : 533 . ( 2 ) المسالك 11 : 449 - 450 . مجمع الفائدة 11 : 5 . ( 3 ) كفاية الأحكام 2 : 574 . مستند الشيعة 15 : 279 . ( 4 ) القواعد 3 : 315 . ( 5 ) الصحاح 5 : 2087 . القاموس المحيط 4 : 294 . ( 6 ) معجم مقاييس اللغة 6 : 135 . لسان العرب 15 : 274 .