مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
358
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
أو عاهد عليه . والأولى وحدها طريق للإثبات وتدعى بالقضائية ، والثانية ليست من طرق الإثبات ويقال لها : العهدية . وتنقسم اليمين القضائية إلى أقسام : الأولى : يمين الإنكار : وهي اليمين التي يحلفها المنكر على صحة قوله لحسم الدعوى بعد فقد المدّعي البيّنة على دعواه . وهذه اليمين على قسمين : يمين قطع ويمين نفي علم « 1 » . الثانية : اليمين المردودة : وهي اليمين التي يحلفها المدّعي بعد نكول المنكر عن الحلف على صحة قوله ، وبموجبها يثبت الحق لصالح المدّعي « 2 » . الثالثة : يمين الاستظهار : وهي اليمين التي يحلفها المدّعي على صحة دعواه إضافة إلى البيّنة . وموردها ما إذا كانت الدعوى على ميت « 3 » . الرابعة : اليمين المكمِّلة : وهي اليمين التي تقوم مقام الشاهد في تكميل نصاب البيّنة . وموردها الحقوق المالية والأموال « 4 » . وهناك أبحاث في اليمين يأتي ذكرها في محلّها . ( انظر : يمين ) 6 - القسامة : وهي الأيمان التي يقسمها طرف المدّعي لإثبات جناية المدّعى عليه عند فقده البيّنة على دعواه « 5 » . وتعتبر من طرق إثبات الموضوعات القضائية في خصوص الجنايات ، سواء منها ما كان في النفس أو الطرف « 6 » . ويتفاوت عدد الأيمان تبعاً لنوع الجناية ، فما فيه الدية خمسون يميناً ، وفيما هو أقلّ من ذلك بحسب نسبته من
--> ( 1 ) انظر : جواهر الكلام 40 : 213 - 214 ، 274 . ( 2 ) الشرائع 4 : 84 - 85 . القواعد 3 : 440 . تكملة العروة 3 : 64 . ( 3 ) بلغة الفقيه 3 : 384 . القضاء في الفقه الإسلامي : 723 ، 725 . ( 4 ) القضاء في الفقه الاسلامي : 720 - 725 . ( 5 ) كشف اللثام 2 : 460 . القضاء ( الگلبايگاني ) 1 : 490 . ( 6 ) المقنعة : 730 . المبسوط 7 : 223 . السرائر 3 : 340 . القواعد 3 : 618 .