مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

334

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

وقال الراغب الأصبهاني : « الإتيان مجيء بسهولة ، ومنه قيل للسيل المارّ على وجهه : أتى وأتاوي . والإتيان يقال للمجيء بالذات وبالأمر وبالتدبير ، ويقال في الخير وفي الشر وفي الأعيان والأعراض » « 1 » . وقال في موضع آخر : « المجيء كالإتيان ، لكن المجيء أعم ؛ لأنّ الإتيان مجيء بسهولة ، والإتيان قد يقال باعتبار القصد وإن لم يكن منه الحصول ، والمجيء يقال اعتباراً بالحصول » « 2 » . 2 - القضاء : له معانٍ ، منها الإتيان بالشيء ، ومنه قوله تعالى : « فَإِذا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِكُمْ » « 3 » إذ قيل : معناه إذا أتيتم بالصلاة « 4 » . لكنّ الإتيان بالشيء وإن اتّفق مع قضائه في أنّ لازم كليهما تحقّق الشيء والانتهاء منه ، إلّا أنّه يختلف عنه بحسب أصلهما في أنّ القضاء يدلّ على حسم الشيء والانقطاع منه فقط من غير دلالة على اصطحاب له . وأمّا الإتيان بالشيء ففيه

--> ( 1 ) المفردات : 60 . ( 2 ) المفردات : 212 . ( 3 ) النساء : 103 . ( 4 ) مجمع البحرين 3 : 1489 .